واقتصروا على تقييده بالسهو للغالب، وإلا .. فيكون أيضاً للعمد، كما يأتي.
(يسن) متأكداً (سجدتان للسهو) أي: للخلل الواقع في الصلاة غير الجنازة، وفي سجدة تلاوة وشكر، ولا مانع من جبر الشيء بأكثر منه، فإنه عهد، كما في ترك كلمة من نحو القنوت، وفي إفساد يوم بجماع؛ وذلك للأحاديث الآتية ولم يجب؛ لأنه لم ينب عن واجب، بحلاف جبرانات الحج.
وإنما تسن (بأحد أسباب ثلاثة)، بل خمسة:
ترك بعض، ونقل قولي غير مبطل، وزيادة فعل يبطل عمده فقط، والشك في ترك بعض، وإيقاع فعل مع التردد في زيادته.
فإن سجد لغير ذلك .. بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحو قرب عهد بالإسلام، كما في "التحفة"، لكن في "الفتح": ولو مخالطاً لنا.
ويمكن شمول الأول للأخيرين بأن يراد به ترك المأمور به الشامل للأبعاض يقيناً أو شكاً، وللتحفظ.
وجعلها في "المنهاج" شيئين: ترك مأمور به الشامل للأبعاض والتحفظ، أو فعل منهي عنه ولو احتمالاً.
فيشمل: ما يبطل عمده كنقل الفعلي، وما لا يبطل عمده كنقل القولي، كالفاتحة، والقيام إلى ركعة مع الشك، أهي رابعة أم خامسة؟
فهي منهي عنها احتمالاً؛ لاحتمال أنها خامسة، وبفرض أنها رابعة يسجد؛ لترك التحفظ المأمور به، فلم يخرج عنهما.
(الأول: ترك كلمة) أو حرف (من التشهد الأول) ولو عمداً.
والمراد به: اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما يسن فيه، فلا سجود بتركه؛ وذلك لما صح (أنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسياً، وسجد قبل أن يسلم).
وقيس بالنسيان العمد، بل خلله أكثر، ولو صلى التسبيح أو راتبه نحو الظهر أربعاً وترك التشهد الأول .. سجد إن قلنا: إنه سنة حينئذ.