وتنحصر بأنها: الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس، فهي الدم الخارج قبل تسع سنين أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، والزائد على خمسة عشر يوماً بلياليها، والآتي قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق ولم يتصل بحيض قبله.
وقيل: هي المتصلة بدم الحيض فقط، وغيره دم فساد.
والاستحاضة حدث دائم، فلا يمنع شيئاً مما يمتنع بالحيض من نحو صلاة ووطء ولو مع جريان الدم.
(والمستحاضة) إن لم تستنج بالحجر بشرطه (تغسل) وجوباً (فرجها) من النجاسة (ثم تحشوه) بنحو قطنه وجوباً؛ دفعاً للنجس أو تخفيفاً له (إلا إذا) تأذت به، كأن (أحرقها الدم) .. فلا يلزمها الحشو (أو كانت صائمة) .. فيلزمها تركه، والاقتصار على الشد نهاراً؛ رعاية لمصلحة الصوم، وإنما لم تراع الصلاة هنا، كمن ابتلع بعض خيط وطرفه من خارج حيث يؤمر بنزعه، أو بلعه ويفطر؛ لأن المحذور هنا -وهو النجس- لا ينتفي بالكلية (فإن لم يكفها) الحشو ( .. تعصبه) بعد الحشو (بخرقة) مشقوقة الطرفين على كيفية التلجم المشهور، ولا يضر بعد ذلك خروج الدم، إلا إن قصرت في الشد.
(ثم) بعد ما ذكر (تتوضأ أو تتيمم)؛ لوجوب الموالاة عليها في جميع ما ذكر.
وإنما يصح الطهر (في الوقت) ولو لنفل لا قبله؛ لأنه طهارة ضرورة كالتيمم.
ومن ثم كانت كالمتيمم في تعيين نية الاستباحة، وأنها لا تجمع به بين فرضي عين، ولا تصلي به فرضاً إذا تطهرت لنفل وغير ذلك، لكنها يصح طهرها قبل إزالة النجس.
(وتبادر) وجوباً عقب ما مر (بالصلاة) ولو نفلاً؛ تقليلاً للحدث، لكن لا يضر الفصل بدون ركعتين خفيفتين (فإن أخرت) زائداً على ذلك (لغير مصلحة الصلاة) كأكل ( .. استأنفت) جميع ما مر وجوباً وإن لم تزل العصابة عن محلها، ولا ظهر دم