لكن اختار جميع جواز صرفها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين، وآخرون جوازه للواحد، فالعمل به ليس خارجاً عن المذهب.
(إلى الموجودين من الأصناف الثمانية)؛ للآية المشار فيها بلام الملك في بعضها، ولأن الواو للتشريك، فقول المخالف -القصد بيان مجرد الصرف، وأنه يجوز دفعها ولو لواحد- يحتاج لدليل، على أنّ القاعدة الأصولية: من الأخذ بالأحوط عند التعارض يؤيد مذهبنا لو قلنا: بأنَّ الواو محتملة الأمرين.
والموجود منهم الآن في هذه البلاد أربعة: الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل.
(وهم: الفقراء) -جمع فقير- وهو من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال، يقع جميعها أو مجموعها موقعاً من كفايته مطعماً وملبساً ومسكناً، وغيرها مما لابد منه على ما يليق به وبممونه، كمن يحتاج لعشرة ولم يجد إلا أربعة فما دون.
وقضيته: أن الكسوب غير فقير وإن لم يكتسب، وهو كذلك هنا، وفيمن تلزمه نفقة بعضه.
لكن الأصل الفقير تجب مؤنته وإن قدر على الكسب؛ لحرمته، وفي بعض صور الحج.
لكن الكسب لا يخرج عن الفقر إلا إن لاق به من غير مشقة لا تحتمل عادة. ووجد من يستعمله.
وعليه: فالملوك ونحوهم وأتباعهم فقراء؛ إذ لا مال لهم حلال، ولا قدرة لهم على كسب لائق بهم.
ومن له مال وعليه دين .. غير فقير حتى يصرفه في دينه، وهذا في فقير الزكاة، لا فقير غيرها كما بينته في "الأصل".