والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب في عينه تعلق الشركة بقدرها؛ لأنها تجب بصفة المال جودة ورداءة، وتؤخذ من عينه قهراً عند الامتناع.
وإنما جاز الإخراج من غيره؛ رفقاً بالمالك.
فإن باع ما الواجب فيه من جنس المال المزكى كأربعين شاة .. بطل في قدرها شائعاً، وهو جزء من كل شاة، فيرد شاة من الأربعين للمستحقين، ويصح، ولـ (سم) إشكال فيه بينته في "الأصل".
ولو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي .. صح على خلاف فيه، ولمشتر جهل .. الخيار، وأجرى ذلك:(سم) في الثمر.
فيصح البيع إذا أفرز قدر الزكاة بنيتها في الجميع، وغير الثمر مثله كنقد؛ إذ لا خصوصية لشيء منها، وإن كان الواجب من غير جنس المال كشاة في خمس من الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل، فلو باع الخمس من الإبل قبل إخراج الشاة بطل في الجميع؛ للجهل بقيمة الشاة وحصتها من الإبل.
أمَّا ما تعلقت الزكاة بقيمة كمال التجارة .. فيصح بيع جميعه؛ لأن القيمة لا تفوت بالبيع. نعم؛ إن باعه بمحاباة .. بطل فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة. ولو رهن المال الزكوي فتم حوله، وله مال آخر .. أخذت زكاته من الآخر، وإلا .. فمن المرهون، ولا يلزم الراهن بدل الزكاة إذا أيسر، ليكون رهناً مكانه، ولا خيار للمرتهن.
ومن له دين حلَّ، وقدر على استيفائه .. لزمه إخراج زكاته حتى للأحوال الماضية إلى أن ينقص عن النصاب، وليس عنده ما يكمله.
كما تجب في ضال ومجحود ومغصوب ومرهون وغائب، وما اشتراه وتم حوله قبل قبضه أو حبس عنه بأسر، ونحوه لملك النصاب وتمام الحول.
لكن لا يجب الإخراج إلا عند عود الضال والمغصوب، وأن يسهل الوصول إلى الغائب، فيخرجها حينئذٍ عن جميع الأحوال الماضية بشرطه المتقدم.
والغائب يجب الإخراج عنه في بلد المال.
قال الكردي: فإن كان سائراً .. لم يجب الإخراج حتى يصل لمالكه أو وكيله، فإن كان أحدهما سائراً معه .. صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه.