ويقول في مشيه وعدوه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا ... إلى آخر الآية.
ولو مشى على هينته أو عدا في الجميع .. صح وفاتته السنة.
ومنها: كونه متطهراً ساتر العورة، وأن يتحرى لسعيه كالطواف الخلوة بحيث لا يشق عليه، ويجتنب إيذاء غيره.
ومنها: الموالاة بين مرات السعي وبينه وبين الطواف، وركعتيه والاستلام، فإن فرقه .. فاته الأكمل وصح، ويكره الوقوف؛ لنحو حديث بلا عذر.
ولو أقيمت جماعة أو عرض مانع وهو فيه .. قطعه ثم بنى بعد فراغه، ولا يقطعه لجنازة أو فوات راتبة.
ومنها: السكينة والوقار وعدم الاشتغال بما يشغل قلبه، كنظر الساعين، وكره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.
* * *
(فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه.
يسن أن يحضر الإمام يوم السابع بعد الظهر من ذي الحجة، فيخطب بركب الحج عند الكعبة خطبة فردة، يفتتحها إن كان محرماً بالتلبية، وغيره بالتكبير، ويعلمهم فيها ما أمامهم من المناسك كلها، وقيل: إلى الخطبة الثانية.
ويأمر المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين، وكلام (سم) يفيد عمومه إلى كل خارج إلى عرفات، وكذا لمن أراد الخروج إلى للعمرة، كما في "الإمداد"، ويأمر الجميع بالغدو بعد صبح الثامن إلى منى، ويصلون الظهر لأول وقتها فيها وسائر الخمس ويبيتوا بها، ويسير بهم يوم التاسع حين تشرق الشمس، أي: تضيء على (ثبير): جبل كبير بمزدلفة إلى عرفة.
فإذا وصلوا نمرة .. أقاموا بها إلى الزوال، ثم يسير بهم إلى مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأحد أمراء بني أمية، وصدره من عُرنة وآخره من عرفة، فيخطب بهم خطبتين خفيفتين يعلمهم في الأولى المناسك ويحرضهم على إكثار الذكر والدعاء بعرفة، ويجلس بعد فراغها قدر (سورة الإخلاص).