وثان: يحل به ما عدا ما يتعلق بالنساء من عقد ووطء ومباشرة.
وثالث: فيحل به ما بقي.
وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن جمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئاً من الثلاثة.
وجرى في "التحفة" و"الإيعاب" على: عدم حل ذلك إلا باثنين من الثلاثة.
* * *
(فصل) في أوجه أداء النسكين.
(ويؤدي النسكان) أي: الحج والعمرة (على أوجه)؛ لأنه إمَّا يحرم بهما معاً، أو يبدأ بحج أو بعمرة.
(أفضلها: الإفراد)؛ لأن رواته أكثر، ولأن جابراً منهم، وهو أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، ولأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أوّلاً، وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم، بخلاف التمتع والقران، والجبر دليل النقص.
قال في "التحفة": ولأن بقية الروايات يمكن ردّها إليه.
ومحل أفضليته:(إن اعتمر في سنة الحج) بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة، وإلا .. كان كل منهما افضل منه؛ لكراهة تأخيرها عن سنته وإن أطال السبكي في أنه أفضل وإن اعتمر في سنة أخرى؛ لأنه لم ينقل عن فعله صلى الله عليه وسلم اعتمار بعد حجه.
قال الكردي: ومن صور الإفراد الفاضل بالنسبة للتمتع الموجب للدم ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه، لكنها مفضولة بالنسبة للإتيان بالعمرة بعد الحج فيما بقي من ذي الحجة، ويسمى ذلك تمتعاً أيضاً.
(وهو) أي: الإفراد الأفضل (أن يحج) أولاً (ثم) بعد الفراغ من الحج (يعتمر) من سنته.
وقد يطلق الإفراد على الإتيان بالحج وحده، وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج، فهو من صور الإفراد الفاضل، كما مر.