والحاصل: أن المراتب ثلاث: الإطلاق، والتقييد بمدة، وبالتتابع، سواء كان منذوراً أم مندوباً.
وإذا أطلقه وكان منذوراً .. وقع أقل مجزئ منه فرضاً، والباقي نفلاً كالركوع ونحوه مما يتجزأ.
واعتمد (ع ش): وقوع الكل فرضاً هنا، وفرق بـ (أن القاعدة المذكورة فيما له أقل وأكمل كالركوع، وأمَّا الاعتكاف .. فلم يجعلوا له إلا أقل) اهـ فليتأمل، فإنه مر أن الأفضل: كونه يوماً كاملاً، لكنهم لم يجعلوه أكمله.
(وإن عين في نذره مسجداً .. فله أن يعتكف في غيره) والأفضل فيما عينه (إلا المساجد الثلاثة) .. فتتعين، ويجزئ فيها الفاضل عن المفضول، ولا عكس، كما مر.
ودليل تفاضلها: ما صح من غير طعن فيه: (أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد المدينة بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام، وفي الأقصى أفضل من خمس مئة صلاة فيما سواه إلا المسجدين الأوّلين).
وقال (حج) في باب النذر: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ألف ألف ثلاثاً في غير المسجدين.
(ويحرم) الاعتكاف على الزوجة والقن (بغير إذن الزوج والسيد).
نعم؛ إن لم تفت به منفعة، كأن حضرا المسجد بإذنهما فنوياه .. جاز.
* * *
(فصل: يبطل الاعتكاف) بموجب جناية تفطر الصائم.
فيبطل (بالجماع) من واضح عمداً مع العلم والاختيار.
(وبالمباشرة بشهوة إن أنزل) والاستمناء كما مر في الصوم مبسوطاً، وإن فعل ذلك خارج المسجد؛ لمنافاته له.