للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصوم]

هو لغة: الإمساك، ومنه: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً) [مريم:٢٦] أي: سكوتاً.

وشرعاً: الإمساك عما يأتي على وجه مخصوص.

وفرض في شعبان ثاني سني الهجرة، وينقص ويكمل.

وثوابهما واحد من حيث الثواب المترتب على رمضان من غير نظر لأيامه وإن زاد الكمال بما يترتب على يوم الثلاثين من الواجب والمندوب.

وهو من خصوصياتنا، وقيل: ليس من أمة إلا وفرض عليها رمضان إلا أنهم ضلوا عنه.

(يجب صوم رمضان) إجماعاً، وهو معلوم من الدين بالضرورة، يكفر جاحد وجوبه، وأحد أركان الإسلام.

من (الرمض) وهو شدة الحر؛ لأن وضع اسمه على مسماه وافق ذلك.

وكذا بقية الشهور؛ بناء على أن اللغات اصطلاحية، والراجح أنها توقيفية، أي بتوقيف الله تعالى عليها لآدم عليه السلام.

وهو أفضل الشهور حتى من عشر ذي الحجة؛ لخبر: "رمضان سيد الشهور"، كما أن ليلة القدر أفضل الليالي، ويوم عرفة أفضل الأيام مطلقاً، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع.

نعم؛ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام مطلقاً في حق أمته، وليلة الإسراء أفضل الليالي في حقه، لكنهما غير دائرين في بقية السنين.

وأفهم المتن أنه لا يكره ذكر رمضان بلا ذكر شهر، وهو كذلك.

(باستكمال شعبان ثلاثين) يوماً، حتى لو رأى شعبان وحده ولم يثبت .. ثبت في حقه باستكمال شعبان ثلاثين من رؤيته.

(أو) بثبوته عند قاض ولو بعلمه إن بين مستنده.

أو (برؤية عدل) واحد (الهلال) بعد الغروب وإن كان حديد البصر، لا بواسطة نحو مرآة ليلة الثلاثين من شعبان.

<<  <   >  >>