وقت جواز في رمضان، ووجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وفضيلة قبل صلاة العيد، وكراهة وهو تأخيرها عنها إلا لنحو قريب، وحرمة وهو تأخيرها عن يوم العيد لغير عذر، والعذر كغيبة ماله دون مرحلتين، ولا يلزمه الاقتراض.
فإن غاب لمرحلتين فأكثر .. لم تجب عليه؛ لأنه حينئذٍ في حكم الفقير.
* * *
(فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها.
(وتجب النية) بالقلب، وتسن باللسان (فينوي) المزكي (هذه زكاة مالي) ولو بدون الفرض؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً كرمضان.
والأفضل: نية الفرضية معها (ونحو ذلك) كهذا صدقة مالي، أو صدقة المال المفروضة أو الواجبة، بخلاف صدقة مالي؛ لأنها قد تكون نافلة، وبخلاف فرض مالي؛ لأنه قد يكون غير زكاة، ككفارة.
ولا يجب تعيين المال المخرج عنه الزكاة في النية، فلو كان عنده خمس من الإبل، وأربعون شاة، فأخرج شاة أنثى ناوياً بها الزكاة ولم يعين .. أجزأه وإن ردد فقال: عن الإبل أو الغنم.
فلو تلف أحدهما .. جعلها عن الباقي، ولو عين .. لم تقع عن غيره.
فإن قال: عن كذا إلا إن كان تالفاً .. فعن غيره، فبان تالفاً .. وقع عن غيره، فإن تعدد الغير .. جعله عما شاء منه.
ويأتي ذلك في مئتي درهم حاضرة، ومئتين غائبة عن المجلس أو عن البلد، وجوزنا النقل.
ومن شك في زكاة في ذمته، فأخرج عنها إن كانت، وإلا .. فمعجلة عن زكاة تجارته مثلاً .. أجزأه عما في ذمته إن لم يبن الحال، واغتفر تردده في النية؛ للضرورة.