والأصل: أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني، ويرجع عليه إن نوى الرجوع.
أمَّا الوصي والقيم .. فلا يجوز لهما ذلك إلا بإذن قاض، كأصل لا ولاية له، كأن كان ولده رشيداً، فإن لم يوجد قاض .. أخرجا عنه من مالهما، ورجعا إن نويا الرجوع عليه.
وإنما جاز أداء الدين بغير إذن المدين؛ لأنه لا يتوقف على نية بخلاف الزكاة.
(وإن قدر على بعضه) أي: الصاع (فقط .. أخرجه) أي: البعض وجوباً؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، ومحافظة على الوجوب ما أمكن.
وعند الضيق يجب أن يقدم نفسه ثم زوجته فخادمها فولده الصغير فأباه وإن علا ولو من قِبَل أم فأمه، وقدم الأب هنا على الأم؛ لأن الفطرة للشرف، وهو أشرف، وقدمت في النفقة؛ لأنها للحاجة، والأم أحوج.
(ويجوز) لغير ولي (إخراجها) أي: الفطرة (في رمضان) ولو أول ليلة منه؛ لأنها تجب بسببين: رمضان، والفطر منه، فجاز تقديمها كزكاة المال على أحدهما -والتقديم بيومين جائز اتفاقاً، فالحق به الباقي- لا عليهما، وسيأتي شرط إجزاء المعجل، وأن تركه أفضل؛ خروجاً من خلاف مالك وإن كان إخراجها في رمضان أعظم نفعاً.
أمّا الولي .. فيجوز له تعجيلها من ماله عن موليه لا من مال موليه.
(ويسن) إخراج الفطرة نهاراً في يوم العيد و (قبل صلاة العيد) المفعوله له في وقت الفضيلة أولى؛ للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين.
فإن أخرت عنه .. سن المبادرة بأدائها أول النهار؛ توسعة على المستحقين، بل يكره تأخيرها عن صلاة العيد.
نعم؛ تأخيرها لنحو قريب وجار، كزكاة المال أفضل ما لم يؤخرها عن يوم العيد، ولو تعارض الإخراج وصلاة العيد جماعة .. قدم الجماعة ما لم تشتد حاجة المستحقين.
وألحق الخوارزمي ليلته بيومه، ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم، فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم.
(ويحرم تأخيرها عن يومه) أي: العيد بلا عذر؛ لأن القصد إغناؤهم فيه؛ لأنه يوم سرور.