(و) يسن لكل مصل ولو قوياً وامرأة (الاعتماد بيديه) أي: ببطن كفيه مبسوطتين (على الأرض عند القيام) من سجود أو جلوس تشهد أو استراحة؛ لأنه أعون وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، أي: أنه كان يقوم كقيام العاجز، وفي رواية: العاجن، وكلاهما بإخراج رأسه إلى ما أمام ركبتيه، فتعين ذلك بالحديث ونصِّ الأئمة، وبذلك يرد القول بأنه يحصل به زيادة ركوع جالس، وهو مبطل عند (حج)؛ إذ لو سلم ذلك .. لم يضر؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم مع تقرير الأئمة له، كما أوضحته في "الأصل".
* * *
(فصل: ويسن) لكل مصل (في) جلوس (التشهد الأخير) أي: الذي يعقبه السلام (التورك، وهو أن يخرج رجله) أي: قدمه اليسرى (من جهة يمينه، ويلصق) بضم الياء (وركه بالأرض) أي: بمقره، وينصب رجله اليمنى واضعاً أطراف أصابعها بالأرض متوجهة للقبلة.
والافتراش مثله، إلا أنه فيه لا يخرج يسراه، بل يفرشها، أي: يجلس عليها.
وليس من التورك المسنون جلوسه على وركه اليمنى مع إخراج رجله اليمنى من جهة يساره وإن لم يمكنه إلا ذلك، قاله (ح ل)(إلا مَنْ) كان (عليه سجود سهو) ولم يرد تركه بأن قصد فعله أو أطلق فيفترش، ولو قصد تركه .. تورك، فإن عَنّ له فعله .. افترش وإن حصل به انحناء، كركوع الجالس، خلافاً لـ (حج)؛ لتولده من مأمور به، كما في انحناء القائم إلى حد الركوع لقتل نحو حية (أو مسبوق .. فيفترش)؛ لأن الافتراش هيئة المستوفز، فيسن في كل جلوس تعقبه حركة؛ لأنها أسهل عنه، والتورك هيئة المستقر، فيسن في أخير لا حركة بعده، ولأنه بمخالفتهما يعلم المصلي في أي ركعة هو، وإذا رآه المسبوق .. علم في أي التشهدين هو.
تنبيه: استثنى المصنف المسبوق -أي: جلوسه- من جلوس التشهد الأخير باعتبار جلوس الإمام، لا باعتبار جلوس نفسه؛ إذ ليس جلوس تشهد أخير.