من حيث القصر والجمع، ويتبعه الجمع في المطر، فاندفع الإعتراض بأن الترجمة ناقصة على أن المعيب أن يترجم لشيء، ويذكر أنقص منه، أمَّا ذكر الزائد كما هنا .. فلا.
وهي وإن كانت مقيدة بالخوف فقد صح جوازه في الأمن، كما في خبر يعلي ابن منية.
والإتمام جائز؛ لخبر عائشة: أنها قالت: يا رسول الله؛ قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال:"أحسنت".
وأمَّا خبر:"فرضت الصلاة ركعتين" أي: في السفر .. فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما؛ جمعاً بين الأدلة.
(يجوز للمسافر سفراً طويلاً) أي: مرحلتين فأكثر بأن يقصد ذلك وإن لم يبلغه (مباحاً) أي: جائزاً في ظنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، كأن يسافر وحده سيما بالليل؛ لخبر أحمد (كره صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر، ولعن راكب الفلاة وحده) أي: إن ظن ضرراً، وقال:"الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب".
نعم؛ من أنس بالله كأنس غيره بالرفقة .. لا تكره له، كما لو دعت حاجة للوحدة.
(قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين) ولو صلاة صبي ومعادة، لا صبح ومغرب إجماعاً.