للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أداءً) ولو بأن سافر وقد بقي من الوقت قدر ركعة، أي: شرع فيها، وأدرك من قدر الوقت ركعة كما في "الفتح"، واعتمده في "المغنى" وغيره.

(وقضاءً) عما فات، وقضى في سفر قصر يقيناً وإن تخلل بينهما إقامة طويلة.

(لا فائتة الحضر، و) لا (المشكوك) في (أنها فائتة حضر أو سفر) ولا فائتة سفر لا يجوز فيه القصر؛ وإن قضاها في سفر يجوز فيه القصر؛ لأنها ثبتت في ذمته تامة.

والأصل: الإتمام في المشكوك.

وخرج بـ (الطويل): القصير، وبـ (المباح): الحرام، فلا يجوز في الحرام قصر ولا غيره مِن رخص السفر، ولا شيء من رخص الطويل في القصير.

(والسفر الطويل يومان) أو ليلتان (معتدلان) أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا، أي: أربعة وعشرون ساعة ذهاباً فقط تحديداً ولو ظناً (يسير الأثقال) أي: الحيوانات المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام مع اعتبار الحط والترحال والنزول المعتاد لنحو استراحة وصلاة وأكل وشرب على العادة.

قال الشرقاوي: قدر ذلك (ع ش) باثنين وعشرين ساعة ونصف -وفيه نظر- وهو أربعة أبرد، وبالفراسخ ستة عشر فرسخاً، وبالأميال الهاشمية -أي: العباسية- ثمانية وأربعون ميلاً.

والميل: ستة آلاف ذراع؛ وذلك: لما صح أن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة أبرد، ولا يعرف لهما مخالف، ومثله لا يكون إلا عن توقيف، بل جاء ذلك في حديث مرفوع صححه ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ومسافة البحر كالبر، فلو قطعها في أحدهما في لحظة .. ترخص أي: وصل فيها مقصداً لا ينتهي سفره بوصوله، لكن لو نوى إقامة نحو يومين فيه وحينئذٍ فيترخص فيه.

ولو شك في طول سفره .. اجتهد، وأخذ باجتهاده؛ لأن القصر وإن كان رخصة لا يصار إليها إلا بيقين، فالظن الناشئ عن اجتهاد أقامه الفقهاء مقام اليقين.

فائدة: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل: القصر والجمع والفطر في رمضان ومسح الخف ثلاثاً.

<<  <   >  >>