للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل) في صدقة التطوع.

وهي المراد عند الإطلاق غالباً، وهي سنة مؤكدة؛ للأحاديث الشهيرة فيها، منها، الخبر الصحيح: "كل امرء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس".

وقد تحرم، كأن ظن أن آخذها يصرفها في معصية.

وقد تجب كأن يجد مضطراً ومعه ما يطعمه فاضلاً عنه، لكن قد ذكروا أنه لا يجب بذله له إلا ببدله.

قال في "التحفة": والحاصل: أنه يجب البذل هنا -أي: للمحتاجين- من غير اضطرار بلا بدل، لا مطلقاً، بل مما زاد على كفاية سنة، وثم -أي: في المضطر- يجب البذل بما لم يحتجه حالاً ولو على فقير، لكن بالبدل.

(والأفضل الإسرار بصدقة التطوع)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عدَّ من السبعة الذين يستظلون بظل العرش من أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.

نعم؛ إن أظهرها مقتدى به؛ ليقتدى به، ولم يقصد نحو رياء، ولا تأذى به الآخذ .. كان أفضل.

وجعل بعضهم من الصدقة الخفية أن يبيع مثلاً درهمين بدرهم,

(بخلاف الزكاة) فإظهارها للإمام، وكذا للمالك أفضل.

وقد ذكرت في "الأصل" من يستظل بالعرش، وهم سبعون.

(و) الأفضل (التصدق على القريب)؛ لأنه أولى من الأجنبي، والأفضل تقديم (الأقرب) فالأقرب من المحارم وإن لزمته نفقتهم (والزوج) أو الزوجة، فهما في درجة الأقرب، كما في "الشرح". وفي"التحفة": ثم الزوج أو الزوجة.

(ثم) بعد ما ذكر (الأبعد) من الأقارب، يقدم منهم الأقرب فالأقرب رحماً؛ والرحم من جهة الأب والأم سواء (ثم محارم الرضاع، ثم المصاهرة، ثم الولاء) من الجانبين، كأن زوج عتيقه بعتيقته، فولاء ولدهما له من الجانبين، ثم من جانب.

<<  <   >  >>