(و) الأفضل (الجار) فرحمه الجار أولى من رحم لا جوار له، ولذا لم يعطف فيه وما بعده بـ (ثم)؛ لأنهم يكونون من الأقارب وغيرهم والجار الأجنبي أولى من قريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه، وإلا .. قدم القريب.
(و) الأفضل التصدق (على العدوّ) القريب، ثم الأجنبي، والأشد عداوة أولى؛ لما فيه من التأليف وكسر النفس.
(و) على (أهل الخير) و (المحتاجين)؛ إذ هما أولى من غيرهما وإن اختص الغير بقرب ونحوه، وكان عبد الله بن المبارك يخص طلبة العلم بصدقته.
(و) الأفضل كون تصدقه (في) سائر (الأزمنة الفاضلة، كالجمعة) ورمضان، لاسيما عشره الآخر؛ لخبر أبي داوود بذلك، وللعجز عن الكسب فيه.
ويليه عشر ذي الحجة (والأماكن الفاضلة) كمكة، فالمدينة، فبيت المقدس.
والمراد: أنه إذا حصلت تلك الأزمنة والأمكنة .. تأكدت الصدقة فيها، لا أنه يسن التأخير لها إليها.
(وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض والحج) والسفر؛ لأنها أرجى للقبول وقضاء الحوائج، وكشف الكرب، وعقب كل معصية.
وتكره برديء عرفاً إن وجد غيره، كمسوس حب، لا بنحو فلس وثوب خلق كما في "الإيعاب"، وبما فيه شبهة.
وينبغي أن يأنف من التصدق بقليل؛ إذ ما قبله الله كثير، ولآية (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه)[الزلزلة:٥]، وخبر:"اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وغيرها.
وأن يتصدق بثويه إذا لبس جديداً غيره، ويقول عند لبسه: الحمد لله الذي كساني ما أواري به سوأتي، وأتجمل به في حياتي.
(و) أن يكون تصدقه بالبسملة و (بطيب نفس، وبشر)؛ لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب، وأن لا يطمع في دعاء المعطى، فإن دعا له .. ندب الرد عليه.