ولا تنقطع بنية الإمام قطعها؛ لعدم توقفها منه على نية إلا في نحو الجمعة. وحيث بقيت القدوة الصورية مع انقطاع حقيقتها، كأن ظهر شيء من عورته مع بقائه في صورة الصلاة .. وجبت نية المفارقة فوراً.
وهل المخل بالفورية هنا قدر سبحان الله، كالشك في أصل النية أو قدر جلسة الاستراحة؟ على الخلاف أنه أقلها أو أكثرها، ولعل الأول أقرب.
ويجوز للمأموم قطع القدوة بنية المفارقة مع الكراهة المفوته لفضيلة الجماعة، حيث لا عذر يرخص في ترك الجماعة ابتداءً، وإلا .. فلا كراهة.
نعم؛ إن ترتب عليه تعطيل الجماعة .. امتنع.
وتجوز نية القدوة أثناء الصلاة، فلو نواها منفرداً .. جاز مع الكراهة، وتبعه حتى لو نواها قائماً قبل قراءة (الفاتحة) بمن في الركوع .. تبعه فيه، وسقطت عنه (الفاتحة).
وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان، ويعرض عن الإمامة، فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعاً له، عند (حج)؛ لأنه استخلاف، وهو لا يحتاج المأمون فيه لنية اقتداء بالثاني، كما يأتي.
وما أدركه المأموم مع الإمام مما يحسب له أول صلاته، وما يفعله بعد سلامه آخرها؛ للخبر المتفق عليه:"فما أدركتم .. فصلوا، وما فاتكم .. فأتموا"، والائتمام يستلزم سبق ابتداء، فيعيد في ثانية الصبح القنوت، وفي ثانية المغرب التشهد، وفعلهما مع الإمام إنما كان للمتابعة.
* * *
(فصل): في صفات الأئمة المستحبة.
(أحق الناس بالإمامة: الوالي) في محل ولايته ولو فاسقاً، ويقدم الأعلى فالأعلى، لخبر:"لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه".
نعم؛ لو ولى الإمام أو نائبه شخصاً على مسجد مثلاً .. فهو أولى من والي البلد وقاضيها، والكلام فيمن تضمنت ولايتهم الإمامة نصاً أو عرفاً، بخلاف ولاة الحروب والشرطة، فلا حق لهم فيها.
وإذا كان الوالي أحق (فيتقدم) بنفسه (أو يقدم غيره)؛ إذ الحق له، فينيب من أراد.