للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ولو) أقيمت الصلاة (في ملك غيره) وقد أذن في الصلاة فيه، وإن لم يأذن في الجماعة.

نعم؛ إن زاد زمنها على زمن الانفراد .. احتيج لإذنه فيها أيضاً؛ وذلك لأن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة له.

وسيأتي أن صلاة الجنازة، القريب أولى بها.

(و) الأحق بعد الوالي في الملوك (الساكن) أي: مستحق المنفعة (بملك) لها (أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية) أو إذن سيد، فحينئذٍ (يتقدم أو يقدم) من تصح إمامته ولو فاسقاً، ومع وجود أفضل منه وإن لم يكن مقدمه أهلاً للصلاة ككافر؛ لخبر أبي داوود: "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته" (إلا أن المعير أحق من المستعير)؛ إذ المعير مالك للمنفعة، وله الرجوع فيها متى شاء.

(والسيد أحق من عبده) أي: قنه (الذي ليس بمكاتب) كتابة صحيحة، أما هو .. فمقدم على سيده بالتقدم والتقديم؛ لأنه مستقل.

(والإمام الراتب) بمحل جماعة (أحق من غير الوالي) الذي ولاه.

وإن اختص الغير بنحو فقه وورع .. (فيتقدم أو يقدم) أهلاً للإمامة، ولو لم يحضر الراتب أو لم يأذن ولم يظن رضاه .. سن الإرسال إليه ليحضر، أو يأذن، فإن خيف فوت أول الوقت ولا فتنة ولا تأذ .. أمَّ القوم أحدهم، فإن ضاق الوقت .. جمعوا مطلقاً، وهذا في مسجد غير مطروق، وإلا .. فلا تكره فيه الجماعة مطلقاً وإن تعددت في وقت واحد، وهذا في المقدم بالمكان، فيتقدم أو يقدم، وأمَّا المقدم بالصفة، كأفقه .. فله التقدم لا التقديم.

(ثم) إن لم يكن مقدم بالمكان، كأن كانوا بموات، أو بمسجد لا راتب له، أو له راتب ولم يصل معهم ولم يقدم أحداً .. (قدم) بالصفة.

فيقدم (الأفقه) بأحكام الصلاة؛ إذ الحاجة إلى الفقه أهم؛ لعدم انحصار حوادث الصلاة.

<<  <   >  >>