وشرعاً: قصد الكعبة؛ للأفعال الآتية، كما في "المجموع".
واعترض بأنه نفس الأفعال، واستدل له بخبر:"الحج عرفة"، أي: إتيانها، وهو فعل لا قصد، فالأفعال أجزاؤه لا وجود له بدونها، والأول هو الموافق للغالب من أن المعنى الشرعي مشتمل على المعنى اللغوي بزيادة.
لكن يؤيد أنه الأفعال قولهم: أركان الحج خمسة أو ستة، فدل على أنه نفس الأركان، وهي أفعال.
(والعمرة) بضم أوّليه، أو بفتح فسكون: الزيارة، وقيل: القصد إلى محل عامر.
وشرعاً: زيارة الكعبة؛ للأفعال الآتية.
وهما من الشرائع القديمة، فالمخصوص بنا ما عدا الطواف، أو كونهما على هذه الكيفية.
وفرض في السنة السادسة.
وهو -حيث كان مبروراً- يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر وتبعات الناس عند (م ر) بشرط أن لا يتمكن من الوفاء بعده.
(هما) سنتان من صبي ورقيق، وفرضا كفاية؛ لإحياء الكعبة كل سنة مرة من جمع يظهر بهم الشعار ولو صغاراً، وهما على من لم يؤد نسكه بشرطه. (فرضان) أمّا الحج .. فإجماعاً، بل معلوم من الدين بالضرورة، ومن أركان الإسلام.
وأمّا العمرة .. فعلى الأظهر؛ لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال:"نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".
ولا يغني عنها الحج؛ لأن كلاً أصل برأسه؛ لاختلاف ميقاتهما زماناً ومكاناً.