للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشكل بإجزاء الغسل عن الوضوء؛ لبناء الطهارة على التداخل، ولأن ما قصد من الوضوء موجود في الغسل.

ولا يجبان بأصل الشرع غير مرة على التراخي بشرط العزم على الفعل بعد، وأن لا يتضيقا بنذر أو خوف غصب أو تلف مال بقرينة.

وإذا أخر، فمات .. تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده في أخر سني الإمكان إلى موته.

ولهما خمس مراتب:

صحة مطلقة، وشرطها: الإسلام، فيصح إحرام ولي عن محجوره، أي: ينوي جعله محرماً، ويحضره المواقف، ويفعل عنه بنفسه أو نائبه ما لا يتأتى منه.

والوقت القابل لما نواه، وإلا كأن نوى فيما لا يقبله أصلاً كأيام منى .. لم ينعقد، أو في غيرها ونوى حجاً في غير أيامه .. انعقد عمرة.

والعلم بالكيفية عند الإحرام، وبالأعمال عند فعلها ولو بوجه فيهما.

وصحة مباشرة، وشرطها على ما مر في الصحة المطلقة التمييز، وإذن الولي، ولو كمل بعد الإحرام وقبل غيره من الأركان .. أجزأه عن حجة الإسلام.

فلا تصح مباشرة غير مميز ومن لم يأذن له وليه.

ووقوع عن نذر، وشرطه مع ما مر في الصحة المطلقة التكليف.

ووقوع عن فرض الإسلام، وشرطه مع ما مر فيما قبله الحرية التامة.

فلو تكلف الفقير النسك .. أجزأه عن الفرض، كما لو حج القن عن نذره بلا إذن سيده .. فيكفيه عن نذره.

(وشرط وجوبهما: الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلي إلا للعقاب على تركهما في الآخرة نظير ما مر في الصلاة، ولا أثر لاستطاعته في كفره.

أمّا المرتد .. فيجبان عليه كالمسلم، إلا أنهما لا يصحان منه في ردته.

وإذا مات مرتداً .. لا يقضيان عنه.

(والحرية، والتكليف، والاستطاعة) فلا يجبان على قن وغير مكلف ومستطيع؛ لنقصهم.

<<  <   >  >>