واستطاعة الحج استطاعة للعمرة؛ لتمكنه من القران، وهو لا يزيد على عمل إفراد الحج في العمل.
ولا يصح نسك غير فرض الإسلام إلا بعده، فيجب فرض الإسلام، فالقضاء، فالنذر.
نعم؛ لو أفسده حال كماله .. وقع عن حجة الإسلام وعن القضاء، وكذا عن نذره إن عين سنة وحج فيها.
والاستطاعة نوعان:
أحدهما: استطاعة مباشرة، فتمتد من خروج أهل بلده للنسك إلى عودهم، فمن لم يستطع في جزء من ذلك .. لم يلزمه، ولا عبرة بما قبل ذلك ولا بما بعده لتلك السنة.
(ولها) أي: استطاعة المباشرة (شروط) أحد عشر:
(الأول: وجود) مؤن السفر من (الزاد وأوعيته) حتى السفرة (ومؤنة) نفسه وغيرها مما يحتاجه، كأجرة خفير، مدة (ذهابه وإيابه) وإقامته على العادة وإن لم يكن له في بلده أهل ولا عشيرة.
نعم؛ لو قصر سفره للنسك بأن كان دون يومين من مكة، وكان يكتسب في أول يوم كفاية أيام الحج، وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره لمن لم ينفر النفر الأوّل .. لم يشترط في حقه وجود الزاد، وكذا غيره مما أمكن تحصيله، بخلاف ما لو لم يكتسب كذلك أو طال سفره؛ لما فيه من الجمع بين مشقة الكسب ومشقة السفر.
ولو قدر على كسب كفاية أيام الحج في الحضر .. فقياس ما مر وجوبه.
ورد بأنه إذا قدر على الكسب أوّل السفر .. عدّ مستطيعاً، ولا كذلك في الحضر، فلا يعد بها مستطيعاً، بل محصلاً لسبب الاستطاعة في السفر، وتحصيل السبب لا يجب.
ويعتبر في العمرة القدرة على مؤنة ما يسعها، وهو نصف يوم مع مؤنة مدة سفره.
(الثاني: وجود الراحلة) ولو لم تلق به، كبقرة عند (حج) بشراء أو استئجار بعوض المثل، لا بأزيد وإن قل كالتيمم، والشراء أفضل.
وإنما تجب (لما بينه وبين مكة مرحلتان) بسير الأثقال وإن قدر على المشي بلا مشقة؛ لأنها من شأنه حينئذٍ.