نعم؛ هو الأفضل؛ خروجاً من خلاف موجبه ولو لامرأة لا تخشى منه فتنة بوجه، وللعصبة منعها عند خوفها عليها.
ولو قدر على دابة إلى دون مرحلتين، ومشى الباقي أو عكسه .. قال (حج): لم يلزمه؛ لأن تحصيل السبب لا يجب، وردّ كونه من تحصيل السبب.
والمعتبر وجود الراحلة لمن لم تلحقه بها مشقة تبيح التيمم عند (م ر) أو لا تحتمل عادة عند (حج).
(أو) وجود (شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة) بأن تلحقه بها المشقة المذكورة؛ إذ لا استطاعة معها.
فإن لحقته بالمحمل .. اشترط كنيسة، أي: محارة.
فإن لحقته بها .. فسرير يحمله رجال، ولا نظر لزيادة مؤنتهما؛ إذ الفرض أنها فاضلة، كما يأتي.
(وللمرأة) والخنثى وإن لم يتضررا، ولم يعتادا المحمل كنساء الأعراب؛ لأنه أستر لهما، ولا ينافيه ما مر من ندب المشي لهما؛ لأن الوجوب يحتاط له أكثر.
ويشترط في وجود المحمل كونه (مع وجود الشريك) عدل لائق به، غير مشهور بخلاعة، وأن يوافقه على الركوب بين المحملين إِذا نزل لنحو قضاء حاجة، ولا نحو برص به، ولا شديد العداوة له.
فإن لم يجده بشروطه .. لم يلزمه النسك وإن قدر على تمام المحمل.
نعم؛ إن سهلت معادلته بما يريد استصحابه .. تعين هو أو الشريك.
(ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي) ولو امرأة بأن لا تلحقه به المشقة المتقدمة وإن كان إلى عرفة مرحلتان.
ومقتضاه أنه لو قرب من عرفة وبعد من مكة .. لم يعتبر؛ وذلك لأنه لا ضرر عليه في ذلك.
وحيث لم يلزمه المشي فالركوب قبل الإحرام وبعده أفضل ولو لامرأة لم تخش من المشي فتنة، وهو على القتب أفضل.
تنبيه: (الشق) بفتح أوله، و (المحمل) بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية، -وقيل: