عكسه-: وهو شيء من نحو الخشب يجعل في جانب البعير بلا شيء يستر الراكب فيه.
و (الكنيسة) هي: المحمل إلا أن عليه أعواداً عليها ما يظلل من الشمس من الكنس، أي: الستر، ومنه (الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) [التكوير:١٦]. و (المحفة): التخت.
(ويشترط كون ذلك كله) أي: ما مر من الراحلة والمؤن (فاضلاً) عما يعتبر في الفطرة بتفصيله.
ومن ذلك: كونه فاضلاً (عن دَيْنه) ولو مؤجلاً ولو لله ككفارة، ودينه الحال على مليء وبه حجة كالذي بيده، وإلا .. فكمعدوم.
(و) عن (مؤنة من عليه مؤنتهم) من زوجة وقريب ومملوك محتاج لخدمته.
والمراد بـ (المؤنة): اللائقة بهم مطعماً وملبساً، وإعفاف أصل وأجرة طبيب وثمن دواء وغيرها.
وبـ (من عليه مؤنتهم): ما يشمل أهل الضرورات من المسلمين ولو من غير أقاربه؛ لما ذكروه في "السير" من: أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة، وقد أهمل هذا غالب الناس حتى من ينتمي إلى الصلاح.
وشرط الفضل المذكور كونه لجميع مدة غيبته (ذهاباً وإياباً) وإقامة؛ لئلا يضيعوا، بل وإن لم يكن له ببلده أهل ولا عشيرة كما مر؛ لما في الغربة من الوحشة، ولنزع النفوس إلى الأوطان.
ويحرم عليه السفر حتى يترك لممونه مؤنة مدة ذهابه وإيابه.
لكن يخيره الحاكم بين طلاق زوجته وترك مؤنتها عند (حج).
(وعن مسكن وخادم يحتاج إليه)؛ لخدمة له أو لممونه؛ تقديماً لحاجته الناجزة، وفيهما التفصيل المار في الفطرة، ومثلهما الثوب.
ولو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه مع خوف عنت .. فالأفضل له التزوّج به، لكن يستقر عليه الحج؛ لأن النكاح من الملاذ، فلا يمنع استقراره.
وأفتى الشهاب الرملي بوجوب الحج على من بيده وظيفة أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له غيرها.