ويسن وصل التعوذ بالتكبيرات (ثم) إذا أتم الصلاة .. (خطب) ندباً ولو لاثنين .. ولو مسافرين وإن خرج الوقت، وصلوا فرادى لا لواحد ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر .. فلا يعتد بهما قبلها إجماعاً (خطبتين) كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط، فلا تجب لهن، بل تسن.
لكن لابد من السماع، ولو لواحد، وكذا كونها عربية عند (م ر) ويسن أن يسلم كما مر في خطبة الجمعة، وأن يقبل عليهم ثم (يجلس قبلهما جلسة خفيفة) بقدر الأذان في الجمعة، ثم يشرع فيهما (ويذكر فيهما) أي: الخطبتين (ما يليق) بالحال فيتعرض لأحكام زكاة الفطر في عيده، ولأحكام الأضحية في عيدها؛ للاتباع في بعض ذلك، وقياسا في الباقي.
(وفي) الخطبة (الثانية) عند افتتاحها (سبعاً ولاء) كذلك؛ لقول بعض التابعين: إنه من السنة، والتكبير المذكور مقدمه، والشيء قد يفتتح بمقدمه.
وقال الكردي: وقوله: (متوالية) قال (سم): فيضر الفصل الطويل.
وفي "المغني" و"النهاية": الولاء في التكبيرات، وكذا الإفراد سنة، فلو فصل بين التكبيرات بذكر أو قراءة .. جاز، وفي "شرحي الإرشاد": كان حسناً.
وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير، ويكثر منه في فصول الخطبة.
* * *
(فصل) في توابع ما مر.
(يكبر) ندباً كل أحد (غير الحاج) ويسن كونه (برفع الصوت إن كان رجلاً)، إظهاراً لشعار العيد.
أمَّا غير الذكر .. فلا يرفع صوته به إن خلا عن الرجال الأجانب، لكن دون جهر الرجل؛ قياساً على جهر الصلاة (من غروب ليلة العيدين في الطرق ونحوها) من المنازل