(ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك) من التكبيرات مع إمامه.
قال في "الشرح": (فلو اقتدى به في الأولى مثلاً، وأدرك منها تكبيرة .. كبرها فقط، أو في أوّل الثانية .. كبر معه خمساً فقط، وأتى في ثانيته بخمس فقط؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى) اهـ
قال (ب ج): قال (م ر): ويسن أن يتدارك المتروك مع تكبيرها قياساً على قراءة الجمعة من الركعة الأولى من الجمعة، فإنه إذا تركها فيها .. سن له أن يقرأها مع المنافقين في الثانية، وجرى (حج) على أنه لا يتدارك.
(و) سن (قراءة "ق") في الأولى (و"اقتربت") في الثانية، وإن أمَّ بجمع غير محصورين (أو "الأعلى") في الأولى (و"الغاشية") في الثانية بكمالها؛ للاتباع، والأوليان أولى، ومرَّ أنه يجهر في العيد ولو قضاء.
(ويقول) ندباً (بين كل تكبيرتين) من السبع والخمس المتقدمة (الباقيات الصالحات) المذكورة في آية: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ)[الكهف:٤٦] وهي عند ابن عباس، وجماعه:(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ولو زاد ذكراً آخر .. جاز إن لم يطل فصل.
ومن الجائز: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويسن كون ذلك (سراً) والتكبير جهراً، وكونه (واضعاً يمناه على يسراه) تحت صدره (بينهما) أي: بين كل من التكبيرات المذكورة، ولو والى التكبير والرفع .. لم تبطل صلاته، حيث لم يزد على المسنون عند (م ر).
وقال (حج): (تبطل، وإنه لو اقتدى بحنفي والى التكبير والرفع .. لزمه مفارقته، قال: وليس كما مر في سجود الشكر من أنه لا يلزمه مفارقته إذا سجد في (ص)؛ لأن المأموم يرى مطلق السجود في الصلاة، لا توالي الأفعال اختياراً، ويظهر ضبط الموالاة بأن لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه من هويه، حتى لا يسميان حركة واحدة) اهـ