ويمسك في الأضحى؛ للاتباع، وليمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره، أي: من حيث الأصل وإن كان صائماً فيما قبل الأضحى، ومفطراً فيما قبل عيد الفطر؛ لأن المراد شأنه ذلك.
وصلاة العيد: ركعتان، وهي كغيرها فيما يجب، ويسن، ويكره لكنها تزيد على غيرها بأمور تندب فيها (و) منها:
أنه (يكبر) مصليها (في الأولى) ولو قضاء (قبل القراءة) والتعوذ (سبعاً يقيناً) غير تكبيرة الإحرام والركوع، فإن شك أخذ بالأقل (مع رفع اليدين) في كل تكبيرة حذو المنكبين كما مر في صفة الصلاة، وأن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين.
ووقت التكبيرات المذكورة (بين الاستفتاح والتعوذ) فلو تركها ولو سهواً، وشرع في التعوذ، أو في قراءة السورة قبل الفاتحة .. لم تفت، أو في الفاتحة هو أو إمامه قبل تمام المأموم التكبيرات المذكورة .. فاتت؛ لفوات محلها، فلا يتداركها.
ولو أتى به بعد (الفاتحة) .. سن له إعادتها وإن حصل تكرير ركن قولي، وهو مبطل في قول؛ لأنه ضعيف جداً؛ ولأن محله حيث لا عذر، أمَّا معه كما هنا .. فلا، أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به .. بطلت صلاته إن علم وتعمد.
(وفي الثانية خمساً) يقيناً، سوى تكبيرة القيام، نظير ما تقرر في الأولى.
ولو ترك إمامه التكبيرات .. لم يأت بها، أو نقص أو زاد .. وافقه سواء أتى به قبل القراءة أو بعدها وقبل الركوع.
نعم؛ الزيادة التي لا يراها أحدهما لا يوافقه فيها.
وإنما أتى المأموم بدعاء الافتتاح، وتكبير الانتقال وإن تركه إمامه؛ لأنهما سنة من الصلاة، والتكبير سنة فيها؛ ولأنهما آكد بكونهما مجمعاً عليهما.
وعبارة (سم): (ولو تركه الإمام .. لم يأت به المأموم، فإن أتى به .. لم تبطل صلاته؛ لأنه ذكر هذا إن اتحدت صلاتهما، أمَّا لو اقتدى مصلي العيد بمصلي الصبح مثلاً .. فإنه يأتي بالتكبير؛ لأن المخالفة مع اتحاد الصلاة تفحش في الجملة، وتعد افتئاتاً على الإمام) اهـ
ويكره ترك التكبيرات والزيادة فيها والنقص منها، وترك رفع اليدين والذكر بينهما.