ثياب مهنتها (بلا طيب) ويتنظفن بالماء، ويكره مع التزين أو التطيب، كما يكره لذات هيئة ولو عجوزاً، ولشابه ولو مبتذلة، بل يصلين في بيوتهن، ولا بأس بجماعتهن، ولا بأن تعظهن واحدة منهن، وندب التزين لمن لم يخرج منهن.
(والبكور) لمريد صلاة العيد ومن الفجر؛ ليحوز فضيلة القرب من الإمام وإنتظار الصلاة، هذا إن خرجوا للصحراء، وإلا .. فيسن خروجه بما يريده من الزينة، ويمكث بعد صلاة الفجر.
فإن لم يخرج بذلك أو أراد زيادة تزيين .. ذهب وتزين، ورجع فوراً، ولو تعارض البكور وتفريق الفطرة .. فالأولى تفريقها، أو والغسل .. أخر له.
ومحل ندب التبكير (لغير الإمام) أمَّا هو .. فالسنة حضوره وقت صلاته (والمشي) إلى المصلى (ذهاباً) أي: في ذهابه إلا لعذر وبسكينة؛ للخبر الصحيح في الجمعة:"وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة".
أمَّا مع العذر، كبعد أو ضعف .. فلا بأس بركوبه، كما في رجوعه منها.
(والرجوع) من المصلى (بطريق آخر أقصر) من طريق الذهاب؛ للاتباع.
والحكمة: أن أجر الذهاب أعظم، فندب تطويله؛ ليكثر الأجر بكثرة الخطا، وليستفتى ويتصدق ويزور فيهما، ولتشهد له الطريقان، وغير ذلك (كما في سائر العبادات) فيسن فيها ما ذكر؛ لما ذكر إلا في الحج والغزو .. فيسن فيهما الركوب مطلقاً.
(و) يسن للإمام (الإسراع) في الخروج إلى الصلاة (في) عيد (النحر، والتأخر) قليلاً (في) الخروج إلى صلاة عيد (الفطر)؛ لخبر مرسل فيه، وهو حجة في مثل هذا.
وحكمته: اتساع وقت الأضحية بعد الصلاة.
ووقت إخراج الفطرة قبلها؛ فإن هذا أفضل أوقاتهما.
(و) يسن لكل أحد (الأكل) والشرب (فيه) أي: الفطر (قبلها) أي: الصلاة ولو في الطريق أو المسجد، ولا تنخرم به المروءة؛ للعذر.
(و) يسن (تمر، ووتر) أي: كون مأكوله ذلك، وألحق به الزبيب.