للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم؛ مرَّ كراهة التعدد بلا حاجة (إلا إذ ضاق) المسجد عن الناس، ولا نحو مطر .. فتندب في الصحراء، ويكره مخالفة ذلك فيهما.

نعم؛ مسجد مكة وبيت المقدس لا يضيقان بأهلهما.

وألحق ابن الأستاذ بهما مسجد المدينة؛ لأنه الأن متسع، واعتمداه في "المغني" و"النهاية".

وإذا خرج إلى الصحراء .. استخلف في المسجد من يصلي بالضعفة ومن لم يرد الخروج، ولا يخطب إلا بإذنه.

(و) يسن (إحياء ليلتهما) ولو جمعة (بالعبادة) من نحو صلاة وقراءة وذكر؛ لخبر: "من أحيا ليلتي العيد .. أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب"، ويحصل بإحياء معظم الليل وبصلاتي الصبح والعشاء في جماعة، بل وبصلاة الصبح جماعة.

نعم؛ الحاج لا يسن له من الصلاة غير الرواتب، بل اختار جمع عدم سن الرواتب له، بل أنكر ابن الصلاح سن إحيائها للحاج.

(و) يسن (الغسل) لكل من العيدين.

ويدخل وقته (من نصف الليل)؛ ليتسع الوقت لأهل السواد الآتين إليها قبل الفجر؛ لبعد خطتهم.

(والتطيب والتزين) بما مر في الجمعة، إلا إنه هنا يسن له أن يلبس أحسن ثيابه ولو غير بياض، وعند التساوي البياض أولى.

وفارق الجمعة بأن المراد هنا إظهار النعم، وهو بالأعلى أولى، وفي الجمعة إظهار الكمال، وهو في البياض أعلى، وإلا أنه هنا يسن الغسل والتزين والتطيب (للقاعد) أي: لمن لم يرد الخروج لصلاة العيد (والخارج) لها (والكبار، والصغار للمصلي) منهم ولو منفرداً (وغيره)؛ لأن الغسل هنا لليوم، بخلافه في الجمعة فلمريد الحضور، ولذا لم يسن لغيره.

نعم؛ لا يزيل شيئا من بدنه في الأضحى حتى يضحي من معه أضحية.

(و) يسن (خروج العجوز) بإذن زوجها لصلاة العيد والجماعات (ببذلة) أي: في

<<  <   >  >>