للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خسوف، كما مر ( .. لم يدركها)؛ لعدم أهلية نحو المحدث للتحمل، ولأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع رخصة لا يصار إليها إلا بيقين. وقال (سم): يكفي الاعتقاد الجازم بإدراك الركوع، ولا يسع الناس إلا هذا، ولأن الركوع الثاني وقيامه من كل ركعة من صلاة الكسوف تابع للركوع الأول وقيامه، فهو في حكم الاعتدال، ولذا يسن فيه: سمع الله لمن حمده.

وأمَّا إدراك الركوع الزائد .. فإن قرأ المأموم (فاتحته) .. أدرك الركعة ما لم يعلم ذلك وإن نسي.

وإذا أتى الشاك في الطمأنينة بعد سلام إمامه بركعة .. سجد للسهو، للشك في زيادة الركعة المذكورة.

ويشترط في المسبوق الذي أدرك الإمام راكعاً: أن يكبر للإحرام في القيام أو بدله، ثم يكبر للهوي.

ومثله من يسجد للتلاوة خارج الصلاة، أو للشكر؛ لأنه تعارض في حقه قرينتا الافتتاح والهوي؛ لاختلافهما، وحينئذٍ لا يحتاج لنية الإحرام في الأولى؛ إذ لا تعارض.

وحاصله: أن في ذلك ثمان صور:

الأولى: أن يأتي بتكبيرتين: واحده للإحرام، والأخرى للانتقال.

الثانية: أن يكبر واحدة، وينوي بها التحرم فقط، فيصح في هاتين الصورتين.

والست الباقية: أن يقتصر على تكبيرة وينوي بها الإحرام والركوع، أو لم ينو شيئاً، أو ينوي بها الركوع فقط، أو ينوي أحدهما مبهماً، أو يشك أنوى بها التحرم وحده أو لا؟ أو يتم تكبيرة الإحرام وهو إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، فلا تنعقد في جميع ذلك.

ولو كبر ثنتين وأطلق في الأولى وقصد بالأخرى الانتقال .. صحت على المعتمد قاله المدابغي.

وقضيته: أنه إذا أطلق في الأولى أن الإحرام ينعقد موقوفاً على الثانية إن كبرها .. صحت، وإلا .. فلا، وهذا مما لا نظير له، على أن في معارضة تكبير الركوع لتكبير الإحرام في الأولى -مع أنها لا يدخل وقتها، ولا تطلب إلا بعد تمام تكبير التحرم- غاية الإشكال.

تتمات: إذا خرج الإمام من صلاته بحدث أو غيره .. انقطعت قدوة المأموم به،

<<  <   >  >>