للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنس، والاعتبار بكونه أعلى بزيادة نفع الاقتيات.

وقد رمز بعضهم لما تجب فيه زكاة الفطر مرتباً الأعلى، فالأعلى، بقوله [من البسيط]:

(بـ) ـالله (سـ) ـل (شـ) ـيخ (ذ) ي (ر) مز (حـ) ـكي (مـ) ـثلاً

(عـ) ـن (فـ) ـور (تـ) ـرك (ز) كاة (ا) لفطر (لـ) ـو (جـ) ـهلا

حروف أولها جاءت مُرَتّبة ... أسماء قوت زكاة الفطر ولو عقلا

أي: فأعلاها بر، فسلت، فشعير، فذرة والدخن نوع منها على ما مر، فأرز، فحمص، فماش، فعدس، فول، فتمر، فزبيب، فأقط، فلبن، فجبن.

وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في "التحفة"، وما نصوا على أنه خير لا يختلف باختلاف البلدان.

ولا يجزئ منزوع النوى، بخلاف الكبيس بنواه فيخرج منه ما يأتي صاعاً قبل كبسه يقيناً.

وعليه: فليس هو كما لا يكال كالجبن، حتى يكون معياره الوزن.

قال (سم): (قضية كون الدخن من الذرة: أنها لا تتقدم عليه، كما لا يتقدم بعض أنواع البر مثلاً على بعض.

نعم؛ إن ثبت أنها أنفع منه في الاقتيات .. فينبغي تقديمها، والقياس .. التزامه في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات، لكن قضية إطلاقهم يخالفه) اهـ

وبقي من المعشرات أجناس لم يذكروا رتبها، كالطهف والدقسة، قال أبو رجاء: وهي الكنب عندنا، والظاهر أنها بعد الذرة.

ولا يبعض صاع عن واحد من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب، وإن تعدد المؤدي كشريكين في قن وإن اختلف واجب فطرة أنفسهما؛ لأن العبرة بالمؤدى عنه.

كما لا يجوز في الكفارة المخيرة أن يكسو خمسة ويطعم خمسة.

أمَّا من نوعي جنس .. فيجوز كما في "التحفة"، وغيرها.

وهو يؤيد: ما مر أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها، أو كان أنفع، وله أن يخرج عن نفسه من جنس يجزئ في الفطرة، وعن ممونة أعلى منه، وعكسه، كما له أن يخرج عن جبران شاتين، وعن جبران آخر عشرين درهماً.

<<  <   >  >>