للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "التحفة": (وإن كان قوت البلد، لكن قال القاضي: يجوز حينئذٍ، وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع، وفيهما نظر؛ لأنه مع ذلك يسمى معيباً، بل يخرج سليم من غالب قوت أقرب محل إليه) اهـ

ولا جبن فيه ملح يعيبه.

ويجب كونه (من غالب قوت البلد) أي: محل المؤدّى عنه في غالب السنة؛ لأن نفوس المستحقين إنما تتشوف لذلك، ولا نظر لوقت الوجوب.

ومن لا قوت لهم يخرجون من قوت أقرب محل إليهم، فإن استوى محلان، واختلفا واجباً .. خُيِّر.

ولو كان الغالب مختلطاً كبر بشعير .. اعتبر أكثرهما، وإلا .. تخير.

ولا يخرج من المختلط إلا إن كان فيه قدر صاع من الواجب، وجنسه القوت المعشر السليم، وكذا أقط وجبن ولبن إذا لم ينزع زبد كل منهما، ولم يُفسد جوهر الأولين الملحُ؛ لثبوت بعض المعشر، والأقط في الأخبار، وقيس بهما الباقي.

ولا لحم ومخيض وسمن وغيرها مما ليس معشراً، ولا لبناً أو أقطاً أو جبناً وإن كان قوت البلد؛ لانتفاء الاقتيات بها عادة.

ويجزئ الأعلى عن الأدنى الذي هو غالب قوت البلد.

وفارق عدم إجزاء الذهب عن الفضة: بتعلق الزكاة، ثم بالعين، فتعينت المواساة منها.

والفطرة طهرة للبدن، فنظر لما به قوامه وغذاؤه، والأقوات متساوية في هذا الغرض، وتعيين بعضها إنما هو رفق، فإذا عدل إلى الأعلى .. كان أولى في غرض هذه الزكاة.

ويؤخذ منه: أن المستحق لو أبى الأعلى وطلب الواجب .. أجيب المالك، وفيه نظر، بل يجاب المستحق.

كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق، قاله في "التحفة".

ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى الذي هو غالب قوت محله، وفي المساوي خلاف الصحيح: إجزاؤه.

لكن في "شرحي الإرشاد": أنه لا يجزئ الجنس المساوي، وأن غلبة النوع كغلبة

<<  <   >  >>