للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) من (ولد) وإن سفل (ووالد) وإن علا؛ لعجزهما، بخلاف الوالد الغني بمال، والولد الغني بمال أو كسب لائق به، فلا يجب عليه فطرتهما كنفقتهما.

فلو قدر أحدهما على قوت يوم العيد فقط .. لم تجب على أصله ولا فرعه، بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه، وهذا كثير الوقوع، فليتنبه له.

(و) من (مملوك) ومنه مكاتب كتابة فاسدة والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمرهون والمؤجر والموصى بمنفعته والآبق وإن انقطع خبره، وحينئذٍ يتعذر إخراجها عنه إلا على القول بجواز النقل، كما هو الواقع في زماننا، فتأمله.

(والواجب) عن كل رأس (صاع) نبوي.

وحكمته: أن الفقير لا يجد من يستعمله يوم العيد، وثلاثة أيام بعده غالباً، وهو يحمل نحو ثلاثة أرطال ماء، فيجيء منه ثمانية أرطال، كل يوم رطلان، كذا في "التحفة".

لكنه لا يتأتى في نحو الأقط، والصاع لا يصرف لواحد، بل للأصناف الثمانية، أو من وجد منهم، وهو بالدوعني: ميرزه إلا ثلثا من الحب الخالص، فليزد على ذلك بقدر ما فيه من نحو الطين، وبالوزن خمسة أرطال وثلث تقريباً، وإلا .. فالمدار إنما هو على الكيل.

بل الأكثر: أن الخمسة الأرطال والثلث لا يجيء منها صاع حب ولا تمر كما جربناه مراراً، وهو برطال دوعن: سبعة أرطال، أو سبعة ونصف على جودة الحب والتمر، وعدمها.

فمن أخرج من التمر المرزوم .. فلينتبه، فإنهم يقولون: إنه ستة أرطال، وهو لا يجيء منها صاع، وهذا فيما شأنه أن يكال.

أمَّا ما لا يكال كالجبن .. فمعياره الوزن، كما في الربا.

وإنما يجزئ صاع (سليم من العيب) المنافي صلاحية الادخار والاقتيات، فلا تجزئ القيمة والمعيب.

ومنه: مسوس ومبلول إلا إن جف وعاد؛ لصلاحية الادخار والاقتيات .. فلا تجزئ القيمة والمعيب، ولا قديم تغير بنحو طعم.

<<  <   >  >>