فيحرم في الاعتكاف الواجب مطلقاً، وفي المندوب في المسجد، ولايبطل ما مضى لا إن كان متتابعاً، ويبطل في المتتابع من حيث وجوب الإعادة لا الثواب.
وإنما بطل في الصوم والصلاة والوضوء إن أبطله بلا عذر؛ لإنها خصلة واحدة إذا بطل بعض شيء منه .. بطل كله، ولا كذلك الاعتكاف.
ويأتي ذلك في كل ما يبطل ثواب الاعتكاف من غيبة وشتم.
(و) يبطل (بالجنون والإغماء) إن طرأا بسبب تعدياً به؛ لأنهما حينئذٍ كالسكر، فإن طرأا بلا تعد .. لم يقطعانه إن بقيا في المسجد، أو أخرجا منه؛ لعدم إمكان حفظهما فيه، أو لمشقته، لكن لا يحسب زمن الجنون، بخلاف الإغماء.
(و) يبطل أيضاً بالحيض والاحتلام، ونحوه من (الجنابة) التي لا تبطل الصوم، كالإنزال بلا مباشرة، وجماع ناس إن لم يغتسل فوراً؛ لوجوب المبادرة بالغسل، رعاية للتتابع، وإلا .. لم ينقطع.
وله الغسل في المسجد إن لم يمكث فيه، والخروج له وإن أمكنه في المسجد؛ لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد.
وإذا خرج له .. جدد النية إن كان اعتكافه غير متتابع، وإلا .. فلا.
(والردة، والسكرِ) المحرَّم وإن لم يخرج المتصف بأحدهما من المسجد؛ لعدم أهليته للعبادة، أمَّا غير المحرم .. فلا يبطل به الاعتكاف، ويحسب زمنه من الاعتكاف إن لم يخرج من المسجد.
(وإذا نذر اعتكاف مدة متتابعة .. لزمه) اعتكافها مع تتابعها، فلا يجوز تقديمه عليها ولا تأخيره عنها.
وإنما يلزمه التتابع إن تلفظ بالتزامه، لا إن نواه، أو كانت المدة معينة كشهر كذا، وإلا .. فلا، ولو التزم التفريق .. كفاه التتابع.
(ويقطع التتابع: السكر والكفر وتعمد الجماع) وغيرها مما يبطل الاعتكاف، كما مر.
(وتعمد الخروج) من المسجد لغير ضروري، ولا ملحق به (لا لقضاء الحاجة) فلا