للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وإذا لم يجزئه) المعجل؛ لفوات شرط مما مر ( .. استرد) من القابض (إن علم القابض) عند قبضه أو بعده وقبل خروجه عن ملكه (أنها) أي: العين المعجلة (زكاة معجلة) ولو بقول المالك.

أمَّا قبل المانع .. فلا يسترد مطلقاً كمتبرع بتعجيل دين مؤجل وإن شرط أن له ذلك، والقبض مع ذك صحيح إن علم بفساد الشرط؛ لتبرعه بالدفع.

أمَّا لو لم يعلم القابض التعجيل .. فلا استرداد.

وإذا اختلفا في موجب استرداد، كشرط المزكي له لمانع يعرض، وعدم استحقاقه عند القبض أو الوجوب .. صدق القابض ووريثه بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، ولاتفاقهما على ملك القابض له، والأصل بقاؤه.

وفيما لو اختلفا في علم القابض التعجيل .. يحلف على نفي علمه به.

وإذا ثبت الاسترداد والمعجل باق في ملك القابض .. استرد، وإلا .. فبدله من مثل أو قيمة، ولا يجب هنا المثل صورة مطلقاً.

والعبرة بقيمة وقت قبض، لا وقت تلف؛ لأن ما زاد حصل في ملك القابض، فلا يضمنه.

ويسترد ذلك بزيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة، لا بزيادة منفصلة كثمرة وولد، ولا بأرش نقص صفة، وهو ما لا يفرد بعقد كمرض، وسقوط جزء كيد إن حدثت المنفصلة ونقص الصفة قبل سبب الرد؛ لحدوثهما في ملك القابض، كما لو رجع الواهب في هبته، فوجد الموهوب ناقصاً.

والرجوع إنما يرفع العقد من حينه، لا من أصله، ولذا لو تبين القابض غير مستحق عند القبض .. رجع عليه بها وبأرش النقص مطلقاً؛ لتبين عدم ملكه له.

أمَّا لو حدثا بعد سبب الرجوع أو معه .. فيستردهما إن علم قابض التعجيل قبل تصرفه في المقبوض.

وأمَّا نقص العين، وهو ما يفرد بعقد، كتلف إحدى الشاتين .. فيضمن بدله قطعاً، ولا شيء للقابض إذا أنفق على المقبوض، ثم رجع فيه الدافع؛ لأنه إنما أنفق على نية أن لا يرجع؛ قياساً على مشتر شراء فاسداً أنفق، كذا في (ب ج) عن (ع ش) وهو ظاهر، وإن نقل الكردي عن "الإيعاب": أنه يرجع.

<<  <   >  >>