للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرج بـ (بعد انعقاد حوله): التعجيل لأكثر من عام، فلا يصح فيه؛ لعدم انعقاد حوله، فإن عجل لعامين .. أجزأه عن الأول.

وقال (حج): إن ميز واجب كل عام.

ويجوز التعجيل في الفطرة أول رمضان كما مر، ولنابت بعد وجوبها فيه ولو قبل جفاف وتنقية؛ لإمكان معرفتها تخميناً، ثم إن بان نقص .. كملها، أو زيادة .. فهي تبرع.

(وشرط إجزاء المعجل) في جميع ما مر (أن يبقى المالك أهلاً للوجوب) عليه وبقاء المال (إلى آخر الحول) أو جفاف ثمر وتنقية حب أو دخول شوَّال.

فلو مات أو افتقر أو تلف المال أو خرج عن ملكه وليس مال تجارة .. لم يقع المعجل زكاة، ولا يضر تلف المعجل.

ويشترط أيضاً: أن لا يتغير الواجب، وإلا كأن عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين، فبلغت بالتوالد ستاً وثلاثين في الحول .. لم تجز وإن صارت بنت لبون، بل يستردها ويعطيها أو غيرها.

ولو نوى بها الزكاة وهي باقية بيد المستحق، ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض .. أجزأت.

قال الكردي: إن كانت المعجلة باقية، وإلا .. أجزأت وإن لم تكن بنت لبون.

(وأن يكون القابض في آخر الحول) أي: وقت الوجوب (مستحقاً).

فلو مات أو استغنى بغير المعجل كزكاة أخرى، وكذا إن غاب المال أو الآخذ عن بلد الوجوب عند (حج) .. لم يجزئ المعجل؛ لعدم أهليته عند الوجوب، واعتمد (م ر): أنه لا يضر غيبتهما.

قال الشرقاوي: قرر شيخنا (ح ف): أنه لا يضر غيبة الدافع عن محل الوجوب في زكاة الفطر.

ولو مات المدفوع له مثلاً .. لزم المالك الدفع ثانياً.

ولو بان القابض غير مستحق يوم القبض .. استرد منه وإن كان آخر الحول مستحقاً، ولا يضر الشك في ذلك.

<<  <   >  >>