للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأفتى بعضهم: بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها.

واستوجه في "التحفة": أنه لا بد معه من نية المالك، أو تفويضها للوكيل.

ولو دفعها للإمام أو الوكيل بلا نية .. لم تجزه وإن نوى الإمام أو الوكيل.

ولو امتنع من أدائها .. أخذها الإمام منه قهراً، فإن نوى بها الزكاة .. أجزأه، وإلا .. وجبت النية على الإمام، فإن نوى، وإلا .. ضمن.

واعلم: أن للزكاة وقت وجوب، ووقت جواز، فإذا حال الحول على المال الزكوي .. وجبت الزكاة وإن لم يتمكن المالك من أدائها؛ إذ التمكن شرط للضمان، لا للوجوب.

فإذا تمكن .. وجب أداؤها فوراً، بأن حضر المال، أو قدر عليه، وحضر المستحق، وخلا المالك من مهم ديني ودنيوي، وزال حجر فلس، وجفف ثمر ونقي حب ومعدن.

فإن أخر الأداء بعد التمكن .. أثم، وضمن إن تلف المال قدر الزكاة.

نعم؛ إن لم يشترط ضرر المستحقين الحاضرين .. ندب التأخير؛ لانتظار نحو قريب أو جار أو أفضل.

فإن اشتد ضررهم .. حرم، ويضمن بالتأخير مطلقاً.

والأظهر: أن صرفها للإمام أفضل؛ لأنه أعرف بالمستحقين، وأقدر على التفرقة والاستيعاب، وقبضه مبرئ يقيناً إلا إن كان جائراً في الزكاة، فالأفضل أن يفرقها المالك أو وكيله مطلقاً.

لكن في "المجموع": أن دفع زكاة المال الظاهر إليه ولو جائزاً أفضل.

ولو طلبها عن مال ظاهر .. وجب دفعها إليه اتفاقاً.

(ويجوز) لمالك لا ولي؛ لما مر في تعجيل الفطرة (تعجيلها قبل) تمام (الحول) وبعد انعقاده، بأن توجد شروط التجارة المارة فيها، ويملك النصاب في غيرها؛ لما صح: (أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه للعباس قبل الحول)، ولأن لوجوبها سببين: الحول والنصاب، وما له سببان .. يجوز تقديمه على أحدهما، كتقديم كفارة اليمين على الحنث.

<<  <   >  >>