(و) أن (لا يميز بين الداخلين) ولو لملازمة الصلاة، أو علم أو صلاح أو مشيخة أو نحوها، بل يسوي بين انتظارهم، وأن يكون انتظاره لله تعالى، فإن ميز بينهم أو انتظر لا لله تعالى .. كره، وقيل: يحرم.
وعند توفر الشروط المذكورة يسن الانتظار ولو لإمام غير محصورين وإن لم تغن صلاته عن القضاء، وهذه الشروط تجري في انتظار المنفرد إلا تطويل الانتظار، كما مر.
(ويكره أن ينتظر في غيرهما)؛ لعدم الفائدة، كما يكره فيهما عند فقد شرط مما مر، إلا عند ضيق الوقت .. فيحرم.
تنبيه: أشعر تعليلهم -لندب الانتظار فيما مر بحصول الفائدة به من إدراك الركعة أو الجماعة.
وبمنعه في غيرهما بعدم الفائدة- أنه متى وجدت للانتظار فائدة في غير ما مر .. ندب.
ولذا زادوا الانتظار في السجود الثاني للمتخلف لإتمام فاتحته حتى يركع؛ خوفاً من فوات الركعة عليه.
وندبوا للإمام تطويل الخطبة لمن دخل قرب الإقامة، واشتغل بالتحية؛ ليدرك الركعة الأولى، ولمن علم من حاله أنه إن ركع قبل إحرامه يحرم هاوياً، فيسن انتظاره قائماً حتى يحرم؛ خوفاً من بطلان صلاته.
ويؤخذ منه سن انتظار مسبوق اشتغل بسنة وتأخر بعد ركوع إمامه؛ ليأتي من الفاتحة بقدر ما أتى به من المسنون، وكذا مسبوق تأخر جهلاً لإتمام الفاتحة بعد ركوع إمامه، فينتظرهما في الركوع؛ ليدركا الركعة.
(ولا ينتظر في الركوع الثاني من) صلاة (الكسوف)؛ لأن الركعة لا تحصل بإدراكه.
ولو رأى مصل نحو حريق .. خفف، وندب له قطعها لإنقاذ نحو مال، ووجب لإنقاذ حيوان محترم.
(ويسن) للمصلي ولو في وقت الكراهة (إعادة الفرض) أي: المكتوبة ولو جمعة (بنية الفرض) أي: الصوري، وإلا .. فهي في الحقيقة نافلة، أو بنية إعادة الصلاة