للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) تدرك (فضيلة) تكبيرة (الإحرام) التي هي صفوة الصلاة (بحضور) المأموم (تحرم الإمام واتباعه) له فيها (فوراً)؛ لخبر البزار: "لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها".

نعم؛ يعذر في وسوسة خفيفة، فلا يضر الإبطاء لأجلها، وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين، أو ما لا يطول الزمان بها عرفاً، حتى لو أدى إلى فوات القيام أو معظمه .. فاتته.

ولا يسن الإسراع لخوف فوات التحرم، بل يندب أن يمشي بسكينة، كما لو أمن فوتها، وكذا إن خاف فوت الجماعة في غير الجمعة.

(ويستحب) للإمام؛ إذ الخلاف والتفصيل الأتي إنما هو فيه.

أمَّا المنفرد .. فيندب له انتظار من يريد الاقتداء به ولو مع نحو تطويل؛ إذ لا يتضرر به أحد، ومثله إمام من مَرَّ.

(انتظار الداخل) لمحل الصلاة التي ظن اقتداءه به (في الركوع) غير الثاني من صلاة الكسوف (و) في (التشهد الأخير) من كل صلاة تشرع الجماعة فيها؛ لخبر أبي داوود: (أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما دام يسمع وقع نعل)، ولأنه إعانة على خير.

وإنما ينتظره (بشرط): أن يعتقد الداخل إدراك الركعة بالركوع، وفضيلة الجماعة بالتشهد، وأن لا يعتاد البطء بتحرمه، وأن لا يظن إتيانه بالتحرم على غير الوجه الشرعي، وأن لا يخشى خروج الوقت في الجمعة مطلقاً، وفي غيرها إن شرع فيها، ولم يبق ما يسعها من الوقت.

و (أن لا يطول الانتظار) بحيث لو وزع على جميع أفعال الصلاة .. لظهر له أثر محسوس في كل على حياله، وإلا .. كره.

ولو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا طول فيه، ومع من قبله فيه طول .. كره.

قال (م ر): بلا شك، قاله الإمام، لكن في "الإمداد": أنه لا يكره عند غير الإمام.

<<  <   >  >>