(وما كثرت جماعته) في غير ما مر (أفضل) مما قلت؛ لخبر:"وما كان أكثر .. فهو أحب إلى الله تعالى"(إلا إذا كان إمامها) أي: الجماعة الكثيرة (حنفياً) أو نحوه مما لا يعتقد بوجوب بعض الواجبات وإن علم أنه يأتي بها؛ لأنه يقصد بها النفلية، وهو مبطل عندنا، لكن جوزوا الاقتداء به؛ رعاية لمصلحة الجماعة، واكتفاءً بصورتها.
(أو فاسقاً) أو متهماً به (أو مبتدعاً) ببدعة لا يكفر بها، كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي.
(أو) كان (يتعطل) عن الجماعة بغيبته عنه (مسجد قريب) منه أو بعيد عنه؛ لكون جماعته لا يحضرون إلا إن حضر، أو كان محل الجماعة الكثيرة مبنياً من شبهة، أو شك في ملك بانيه لبقعته، أو كان إمامه لا يصلي في الوقت المحبوب، أو سريع القراءة والمأموم بطيئها، بحيث لا يدرك معه الفاتحة ( .. فالجماعة القليلة) فيما ذكر، وما شابهه مما فيه توفر مصلحة أو زيادتها مع الجمع القليل دون الكثير (أفضل)؛ لما فيه من المصلحة المقصودة للشارع، بل الصلاة خلف المبتدع والذين قبله مكروهة؛ للخلاف في صحتها خلفهم، أمَّا إذا لم يحضر بحضوره أحد .. فتعطيله والذهاب لمسجد الجماعة أولى.
(فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه) ممن يكره الاقتداء به ( .. فهي) أي: الجماعة معهم (أفضل من الانفراد) واعتمده (م ر) تبعاً للسبكي وغيره.
وعند (حج): الانفراد أفضل من الجماعة وراء من ذكر.
(وتدرك) فضيلة جميع (الجماعة) بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها أو آخرها بأن بطلت صلاة الإمام، أو فارقه بعذر عقب اقتدائه به من أولها أو من أثنائها، أو سلم عقب اقتدائه به وإن لم يجلس معه.
(ما لم يسلم) أي: يشرع في السلام عند (م ر)، أو ينطق بالميم من (عليكم) عند (حج) قبل أن يفرغ المأموم من تحرمه، لكن ليس كفضيلة من أدركها كلها.
ولذا يسن لمن أدرك بعض الجماعة انتظار جماعة أخرى إن ترجاها، ولم يفت بانتظاره لها وقت الاختيار، ولو قصدها فلم يدركها .. كتب له أجرها؛ لحديث فيه، وهو ظاهر مدركاً لا نقلاً.