للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فممنوعة، وفي الأداء بالقضاء وعكسه .. فمكروهة، كما مر.

(و) الجماعة (في التراويح) سنة؛ للاتباع.

(و) في (وتر رمضان) سواء فعل (بعدها) أي: التراويح كما هو الأفضل أم قبلها، أم لم تفعل (سنة) أيضاً؛ لفعل الخلف عن السلف، وكذا في العيدين والكسوفين والاستسقاء.

(وآكد الجماعة): الجماعة في الجمعة، ثم (في الصبح)؛ لأنها أشق، وصبح الجمعة آكد من صبح غيرها؛ لخبر: "ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة، وما حسبت من شهدها منكم إلا مغفوراً".

(ثم) في (العشاء)؛ لأنها الأشق بعد الصبح.

روى مسلم: "من صلى العشاء في جماعة .. فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة .. فكأنما قام الليل كله".

(ثم) في (العصر)؛ لأنها الصلاة الوسطى، فهي -من حيث ذات الصلاة- أفضل الصلوات بعد الجمعة ثم الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب، وأفضلية الصبح والعشاء عليها من حيث المشقة، لا الذات.

(والجماعة للرجل) ولو صبياً (في المسجد أفضل) منها خارجه؛ للخبر المتفق عليه: "إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، ولفضل المشي إليها.

نعم؛ إن كان يصليها في أهله جماعة، وذهابه إلى المسجد يفوتها وقام الشعار بغيره، ولم يتعطل مسجد بغيبته .. فهو أفضل (إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر) منها في المسجد على ما قاله القاضي أبو الطيب؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات الجماعة أفضل من الفضيبة المتعلقة بمكانها.

وردَّ بأن محله حيث لم تشاركها الأخرى، وهنا الجماعة وجدت في الموضعين، وزادت في المسجد بفضيلته، والكلام في غير المساجد الثلاثة.

أمَّا هي .. فالجماعة القليلة فيها أفضل من الكثيرة في غيرها، بل قال المتولي: الانفراد فيها أفضل من الجماعة في خارجها، واعتمده (م ر)، وأجاب عن القاعدة المذكورة بأنها أغلبية.

<<  <   >  >>