وحقيقة الجماعة هنا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم ولو واحداً.
وشرعت بالمدينة، وهي من خصائص هذه الأمة، كالجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء.
وفي قولهم: صلاة الجماعة فرض كفاية، قلب؛ إذ المراد الجماعة في المكتوبة فرض كفاية، أمَّا ذات الصلاة .. ففرض عين، فلذا عدل المصنف عن ذلك إلى قوله:
(الجماعة) في الجمعة: فرض عين، وفي التراويح ووتر رمضان وعيد وكسوف واستسقاء سنة، وفي غير ذلك من السنن مباحة، وفي نحو الأداء بالقضاء وعكسه مكروهة، وفيما إذا اختلف نظم الصلاتين كصبح وكسوف ممنوعة.
و (في) أول ركعة من (المكتوبة) غير الجمعة (المؤداة للأحرار الرجال) العقلاء البالغين المستورين غير المعذورين، والمستأجرين إجارة عين على عمل ناجز (المقيمين) ولو ببادية توطنوها (فرض كفاية).
فتحصل بإقامة كلهم أو بعضهم، ويسقط الحرج عن الباقين إن كانت (بحيث يظهر بها الشعار) في محل إقامتها بأن تقام في البلد الصغيرة بمحل، وفي الكبيرة بمحال بحيث يُمكِنُ قاصدُها أن يدركها من غير مشقة ظاهرة، فلو أقاموها في البيوت أو الأسواق. لم يكف وإن ظهر بها الشعار ما لم تفتح أبوابها، بحيث لا يحتشم أحد من دخولها؛ لأن لأكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواق.
وتحصل الجماعة بالجن إن كانوا على صور الآدميين؛ وذلك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:"ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيها الصلاة، أي جماعة .. إلا استحوذ عليهم الشيطان"، أي: غلب وإذا امتنعوا من إقامتها .. قوتلوا وإن قلنا: إنها سنة.
وخرج بـ (المكتوبة): غيرها من منذورة وجنازة ونفل، وبـ (المؤداة): القضاء، وبـ (الرجال): النساء، وبـ (الأحرار): من فيه رق، وبـ (البالغين): الصغار، وبـ (المستورين): العراة، وبـ (غير المعذورين): المعذورين، وبـ (المقيمين): المسافرون، فليست في ذلك فرض كفاية -كما مر- بل سنة إلا في العراة، وفي سنة لا تشرع فيها الجماعة فمباحة وإن نذر أن يصليها جماعة، وإلا -فيما إذا اختلف فيه النظم-: