وكخوفه على ما ذكر خوفه من نحو جراد على نحو زرع، وفوت نحو ضائع لو اشتغل عنه بالجماعة.
(و) خوف (ملازمة) أو حبس (غريمه) الذي له عليه دين (وهو معسر) عنه، وقد تَعسَّر إثبات إعساره، بخلاف الموسر بما عليه، والمعسر القادر على الإثبات.
نعم؛ إن كان الحاكم لا يثبت إعساره إلا بعد حبسه .. فعذر.
(ورجاء عفو) ذي (عقوبة عليه) ولو على بعد أو بمال، سواء كانت العقوبة قوداً أم حداً أم تعزيراً، فيعذر زمن تغيبه، لا مطلقاً، بل مدة يسكن فيها عادة غضب المستحق، بخلاف ما لا يرجو العفو عنه ذلك، كحدود الله كحد زنا وشرب خمر إذا ثبت عند الإمام؛ إذ لا يصح العفو عن ذلك، وكما عُلم بقرائن الأحوال أن المستحق لا يعفو عنه.
(ومدافعة الحدث) بول أو ريح أو غائط، وكل خارج من الباطن كدم، وفي كل مشوّش للخشوع.
وإنما يكون عذراً (مع سعة الوقت) بحيث لو تفرغ عنه .. أدرك الصلاة كلها في الوقت، وإلا .. حرم إن لم يخش ضرراً يبيح التيمم، أو سبقه.
(وفقد لبس لائق) به بحيث تختل مروءته بخروجه بدونه، وكذا فقد مركوب كذلك.
وهل لو كان بمحل الجماعة من لا تليق به مجالسته أو يتأذى به كذلك، أم لا؟ فيه ينظر دقيق، ورجحوا أنه غير عذر.
(وغلبة النوم) والنعاس بأن يعجز عن دفعهما؛ لمشقة الانتظار حينئذٍ.
(و) من العذر العام (شدة الريح) والريح الباردة، وظلمة شديدة (بالليل) أو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس دون النهار.
نعم؛ لو تأذى بالشديدة فيه كتأذيه بالوحل .. فعذر، كالسموم بالنهار.
(و) من الخاص (شدة الجوع والعطش) بحضرة مأكول أو مشروب يشتاقه، أو قرب حضوره، أو بعد مع اتساع الوقت؛ للأخبار.
ومنها:"لا صلاة بحضرة طعام"، وحينئذٍ يكسر شهوته ولا يشبع إلا في نحو لبن،