(الرابع: أن لا يرجع إلى الميقات) الذي أحرم منه إحراماً جائزاً وإن لم يكن ميقاتاً، كأن لم يخطر له إلا قبيل دخول الحرم، فأحرم منه، فيكفيه العود إليه أو إلى مثل مسافته؛ لأنه ميقاته، أو إلى ميقات آخر ولو أقرب منه، أو إلى مسافة قصر، فإن لم يعد لشيء من ذلك .. لزمه الدم، وإن عاد له محرماً أو ليحرم منه .. فلا دم، بشرط عوده قبل تلبسه بنسك واجب كالوقوف، أو مندوب كطواف قدوم بأن يخرج المتمتع بعد فراغ عمرته من مكة لدون مسافة قصر منها، ثم يدخلها ولو حلالاً، ثم يطوف ولو بعد طواف القدوم.
قال في "الحاشية": أو طاف للوداع أي: بعد إحرامه بالحج عند خروجه لعرفة، فلا ينفعه العود إلى الميقات حينئذٍ؛ لأنه أتى بما يشبه التحلل.
وهذه الشروط تعتبر لوجوب الدم لا لتسميته تمتعاً.
(وعلى القارن دم، بشرطين:
الأول: أن لا يكون من أهل الحرم) أي: من حاضري المسجد الحرام كما تقدم في المتمتع؛ لأنه وجب بالقياس عليه، ودم التمتع لا يجب على الحاضر، ففرعه أولى، والجامع بينهما: الترفه فيهما.
فالمتمتع ترفه بربح ميقات الحج؛ لأنه يحرم به من مكة، ولو قدم الحج .. احتاج أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، كما مر.
والقارن ترفه بترك أحد الميقاتين أيضاً (ولأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، وكن قارنات).
(الثاني: أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة) وقبل الوقوف بعرفة، فإن عاد قبل دخولها أو بعد الوقوف .. لم يسقط عنه الدم، أو بعد دخولها وقبل الوقوف .. سقط.
ومحله: إن لم يشرع في طواف القدوم، وإلا .. لم يسقط، كما في المتمتع، وإن لم يسع بعده كما اعتمداه في "الفتح" و"الشرح" و"الأسني".
لكن مال في "الحاشية" و"الإمداد" إلى أنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة.
وفرق في "الحاشية" بين المتمتع والقارن، كما بينته في "الأصل"، والله أعلم.