وإلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها، أي: مني الشخص نفسه ولو ظناً، كأن خرج منها مني الرجل بعد الغسل من جماع قضت شهوتها به؛ إذ يغلب على الظن حينئذٍ اختلاط منيها بمنيه.
وإنما تحصل بخروجه أول مرة من طريقه المعتاد، أو منفتح تحت صلب رجل، أي: عظام ظهره من عنقه إلى عجب الذنب، أو ترائب المرأة، أي: عظام صدرها، وكذا من المنفتح فيهما عند (م ر).
ولا بد من كونه مستحكماً إن خرج من غير طريقه المعتاد، وأن يكون الأصلي منسداً.
نعم، إن خلق الأصلي منسداً .. وجب الغسل بخروج المني مطلقاً ولو من المنافذ عند (حج).
(ويعرف) المني -ولو من امرأة ودماً- (بـ) واحدة من خواصه التي لا توجد في غيره وهي: (تدفقه، أو لذة بخروجه، أو ريح عجين) بُرٍّ، أو طلع نخل حال كونه (رطباً، أو) ريح (بياض بيض) دجاج حال كونه (جافاً).
وأن خرج بعد الغسل، فإن فقدت هذه الخواص .. فلا يجب الغسل، بخلاف فقد الثخن والبياض في مني الرجل، أو الرقة والصفرة في مني المرأة؛ لأن ذلك فيهما غالب لا دائم، ولو شك أهو مني أو مذي؟ تخير، فإن شاء .. جعله منياً واغتسل، أو مذياً وتوضأ، وغسل ما أصابه منه، وفي "الأصل" هنا ما ينبغي مراجعته.
(و) تحصل الجنابة أيضاً على الفاعل والمفعول به غير ميت وبهيمة (بإيلاج الحشفة) من واضح أصلي، أو مشتبه؛ لخبر الصحيحين:"إذا التقى الختانان .. فقد وجب الغسل" أي: إذا تحاذيا، وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة (أو قدرها) من فاقدها (في فرج) أي: بأن يصل إلى ما لا يجب غسله من باطن فرجِ واضحٍ (ولو دبراً)؛ لأنه من الانفراج، فيشمل الدبر كالقبل، سواء كان فرج حيٍّ آدمي أو جني (أو فرج ميت، أو بهيمة) ولو لم تشته كسمكة وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال ولو ناسياً أو مكرهاً، أو بحائل كثيف لا فرج خنثى؛ لاحتمال زيادته.
نعم؛ إن أولج وأولج فيه .. تحققت جنابته، والميت والبهيمة لا غسل عليهما؛ لعدم تكليفهما، وإنما وجب غسل الميت بالموت؛ إكراماً له.