للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتقلت من فرض طاعة الزوج إلى فرض الحج.

(و) الثالث: الملك، فـ (للسيد) أي: مستحق المنفعة كموصى له بها (منع رقيقه) ولو مكاتباً وأم ولد ومبعضاً، حيث لا مهايأة، أو أحرم في نوبة السيد أو في نوبة نفسه والمدة لا تسع نسكاً.

(من ذلك) أي: النسك (فرضاً) كان كقضاء ونذر (أو سنة) كغيره إن لم يأذن له مالك المنفعة في الإحرام ولا في المضي، أو بعد الإذن وقبل دخول الوقت الذي عينه، وإلا .. فيمتنع تحليله وإن أفسده، لكن لا يلزمه أن يأذن له في القضاء؛ لأنه لم يأذن له في الإفساد.

(فإن أحرموا) أي: الفرع والزوجة والقن (بغير إذنهم) أي: الأصل والزوج والسيد .. جاز لهم تحليلهم بأن يأمروهم به، فيلزمهم حينئذٍ التحلل.

فإن امتنعت الزوجة والأمة مع تمكنهما منه .. فللزوج والسيد وطؤهما وسائر التمتعات، والإثم والكفارة عليهما على ما مرَّ، بل يحرم على القن الإحرام بغير إذن سيده، وتلزمه المبادرة بعد الأمر بالتحلل.

والأولى لسيده أن يأذن له في إتمام نسكه، ولو لم يمتثل أمره بالتحلل .. فله أن يفعل به محرمات الإحرام، والإثم على القن فقط، وله أن يأمره بالذبح، ومذبوحه حلال بالنسبة لغيره؛ لأنهم نزَّلوا امتناعه منزلة تحلله حتى أبيح للسيد إجباره على فعل المحرمات كما في "التحفة"، لكن اعتمد (م ر): حرمة ذبيحته.

وليس لفرع وزوجة تحلل بغير إذن أصل وزوج.

ويفرق بأن العبد منافعه مستغرقة للسيد مع عدم مخاطبته بالنسك بخلافهما، فكان إقدامه على الإحرام أشد، وكان القياس وجوب تحلله؛ ليخرج من المعصية، لكن لشبهة التلبس بالنسك مع احتمال أن يؤذن له فيه أبيح له البقاء إلى أن يأمره به سيده.

وإذا أمروهم بالتحلل .. (تحللوا) وجوباً بما يأتي.

الرابع: الدين، فلدائن منع مدينه من السفر ولو ميلاً، ويحرم عليه السفر بلا إذنه ولو لفرض تضيق عليه ما لم يعسر أو يتأجل الدين وإن لم يبق من الأجل إلا لحظة إن بقي الأجل إلى مفارقته محل الإقامة؛ إذ لا يسمى مسافراً إلا حينئذٍ.

الخامس: الحصر العام بأن يمنع المحرم من إتمام أركان نسكه من جميع الطرق دون

<<  <   >  >>