نعم؛ إن قلد أبا حنيفة .. جاز؛ لأنه يجيز قدر أربع أصابع من ذلك.
(وتطريز) أي: وضع خرقة من حرير خالص على ثوب، وتخاط عليه بالإبرة كالشريط (وترقيع)؛ لخبر ابن عباس السابق، مع خبر مسلم: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع).
ويفرق بينهما وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بخلافة ثم.
وإنما يحل التطريز والترقيع (قدر أربع أصابع) معتدلة مضمومة.
قال (ق ل)، و (ح ل): أي: عرضاً ولو احتمالاً، وإن زاد طولاً، أي: ولم يزد وزنها على وزن الثوب.
قال (ب ج): بأن لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع.
وفي "الشرح" وفي "شرحي الإرشاد": أن لا يزيد المجموع على أربع أصابع.
وفي "التحفة": أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على طرازين.
وفي "الإيعاب": لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين، ويجوز كون كل أربع أصابع.
وعن "الجواهر": يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع في كل منهما.
والظاهر: أنه يجري في الحضاية المعروفة.
وأما التطريز بالإبرة .. فكالنسج، يعتبر فيه أن لا يكون أكثر وزناً مما طرز عليه ومن ذلك المناشف والعمائم المطرزة به.
نعم؛ إن كان مختصاً بالنساء .. حرم عند من يقول بحرمة التشبه بهن، وعكسه وهو الأصح.
(و) يحل (حشو) لنحو مخدة وجبة وكوفية بالحرير؛ لاستتاره بالثوب كإناء نقد غشي بغيره، فيحل استعمالها؛ لأنه لا يعد مستعملاً لحرير، وبهذا فارق حرمة البطانة منه.
(وخياطة به، وخيط سبحة) ومفتاح وميزان وكوز ومنطقة وليقة دواة وتكة لباس وخيط الخياطة والأزرار وكيس مصحف، وكذا كيس الدراهم عند (حج)، وغطاء كوز لا عمامة رجل، وخلع الملوك إن خشي بعدم لبسها فتنة.