للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(والجلوس عليه فوق حائل) من ثوب أو غيره ولو رقيقا ومهلهلاً، إذ لا يعد مستعملاً له عرفا، وإن مسه من خلال المهلهل مساً .. لا يعد استعمالاً.

(ويحرم على الرجل) والخنثى استعمال (المزعفر).

وفي "التحفة": حكمه: حكم الحرير، حتى لو صبغ به أكثر الثوب .. حرم. وفي "الإمداد": أن الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع منه.

نعم؛ إن صبغ به السدى، أو اللحمة .. أتى فيه تفصيل المركب من حرير وغيره.

وفي "النهاية": إن صح إطلاق المزعفر عليه .. حرم، وإلا .. فلا.

(والمعصفر) سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في "التحفة"؛ أخذاً بإطلاقهم، كما صحت به الأحاديث، واختاره البيهقي وغيره، ولم يبالوا بنص الشافعي على حله، ولا بكون جمهور العلماء على حله.

وفي "الإمداد": إن صبغ قبل النسج .. حل، وإلاَّ .. حرم، وجرى (م ر) والخطيب وغيرهما على حله مطلقا.

والمعتمد في المورس: حلة؛ لما صح (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته).

ويحل استعمال الورس والزعفران في البدن على خلاف كبير.

ففي "التحقيق": يكره التطلي بـ (الخلوق)، وهو: طيب من زعفران وغيره، فلو حرم الزعفران .. لحرم هذا.

نعم؛ في الورس تشبُّه بالنساء؛ لاختصاصه في قطرنا بهن، ومرَّ حرمته.

ويحرم نحو جلوس على جلد سبع، كنمر وفهد به شعر.

(ويسن التختم بالفضة للرجل) ولو غير ذي منصب؛ للاتباع.

وإنما يسن له حيث كان (دون مثقال)؛ لخبر إبي داوود: أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن وجده لابس خاتم حديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟! " فطرحه، وقال: من أي شيء اتخذه؟ قال: "من فضة، ولا تبلغه مثقالاً" وحسنه الحافظ ابن حجر.

<<  <   >  >>