وقال المناوي في "شرح الشمائل": (جرت عادة أهل القرن العاشر الإنتصار لكلام النووي كيفما كان، والإنصاف: أن خبر النهي صالح لكراهة التنزيه) اهـ
ومنه يعلم: أن غالب الخواتم مكروهة؛ لبلوغها المثقال، بل تزيد ولا تغتر بما تجده في الكتب من إباحة ذلك أو سَنِّهِ، فإنما بنوه على ضعف الحديث، وقد علمت حسنه، واختلفوا في تعدده.
وفي "التحفة": ويتجه اعتماد كلام "الروضة" الظاهر في حرمة التعدد مطلقاً؛ لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجل، إلا ما صح الإذن فيه، ولم يصح في الأكثر من الواحد، ثم رأيت المحب علل بذلك وهو ظاهر جلي.
ولبسه (في الخنصر) اليمنى أو اليسرى أفضل؛ للاتباع، (و) كونه في (اليمنى أفضل)؛ إذ حديث لبسه فيها أصح، وله التختم بما نقش عليه اسمه، ولا كراهة في نقشه بذكر الله.
والأفضل: جعل فصه داخل الكف؛ لأن حديثه أصح من حديث جعله ظاهر الكف.
والأفضل في اللباس: كونه من قطن، ويليه الصوف، والكمين إلى الرسغ ونحو القميص والإزار إلى نصف الساقين.
(ويكره نزول الثوب) والإزار (من الكعبين) أي: عنهما، ونزول الكم عن الرسغ، وإفراط توسعة الثياب والأكمام.
(ويحرم) نزول ذلك كله عما ذكر (للخيلاء) أي: بقصده، بل ويفسق؛ للوعيد الشديد الوارد فيه، فإن لم يقصد به ذلك .. كره إلا لعذر، كأن يكون ذلك شعار العلماء وهو منهم، فلبسه؛ ليعرف فَيُسأَل، كما وقع للشيخ عز الدين: أنه أنكر على من أخل في إحرامه فلم يقبل منه، فلبس شعار العلماء فأمرهم فامتثلوا.
واستدل له السيوطي بآية:(خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)[الأعراف:١٩٩] وهذا في الرجل.
أما المرأة .. فلها إرسال ثوبها على الأرض ذراعاً.
والذراع من الكعبين كما في "الإمداد" و"النهاية"، أو من نصف الساق، كما في "التحفة"، أو من أول ما يمس الأرض كما في "الفتح".