نعم؛ الأنثى أحق بالأنثى في أربعة مواضع:
حملها من محل موتها إلى المغتسل، وحملها منه إلى وضعها في النعش، وحملها منه إلى تسليمها لمن في القبر، وحل شدادها فيه.
وفي الأخيرين مشقة؛ ولذا كان العمل على خلافهما.
ويقدم ندباً من الرجال الأحق بالصلاة عليه درجة.
نعم؛ الأحق بالأنثى زوج وإن لم يكن له حق في الصلاة عليها مع أقاربها؛ لأن منظوره أكثر.
فالمحرم الأقرب فالأقرب فعبدها؛ لأنه كالمحرم في النظر ونحوه، فممسوح، فمجبوب، فخصي؛ لضعف شهوتهم، فعصبة لا محرم لهم كابن عم، فمعتق، فعصبته كما مر فذو رحم، فرجل صالح، فالأفضل فالأفضل، ثم النساء كترتيبهم في الغسل.
وخرج بـ (الأحق درجة): الأحق صفة، فلو اتفق اثنان أسنُّ وأفقه .. قدم الأفقه كالغسل، عكس الصلاة.
وأن يدخله القبر وتر واحد فأكثر بحسب الحاجة، وأن يستر القبر بثوب عند الدفن.
وأن يقول مدخله: باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد: (أن من قيل ذلك عند دفنه .. أمن من العذاب أربعين سنة).
وسن أن يزيد: الرحمن الرحيم، ويدعو له بما يليق بالحال، كاللهم افتح أبواب السماء لروحه، وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره.
وأن يوضع في القبر على شقه الأيمن، بل قيل: يجب، ويجب توجيهه للقبلة.
وندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، ويتجافى بباقيه حتى يكون قريباً من هيئة الراكع؛ لئلا ينكب لوجهه، وأن يسند ظهره بنحو لبنة طاهرة؛ لتمنعه من الاستلقاء لقفاه، ويجعل تحت رأسه نحو لبنة، ويفضي بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إليه أو إلى الأرض.
وأن تسد فتح القبر؛ ليمنع إهالة التراب عليه، كذا في "شرح المنهج"، لكن المعتمد: وجوبه.
ولو انهار التراب أثناء الدفن .. وجب إصلاحه، أو بعده .. فلا، وأن يحثو من دنا من القبر -أي: من حضره وإن بعد- ثلاث حثيات تراب بيديه، يقول مع الأولى: منها