للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلقناكم، اللهم لقنه عند المسألة حجته، ومع الثانية: وفيها نعيدكم، اللهم افتح أبواب السماء لروحه، ومع الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، اللهم جاف الأرض عن جنبيه.

وأن يهال عليه التراب بنحو مساح، وأن لا يزيد على تراب القبر إلا لرفعه نحو شبر.

وأن يأخذ كل من حضر شيئاً من تراب القبر، ويقرأ عليه سبع مرات (سورة القدر)، ثم يوضع في الكفن أو القبر، فقد ورد: (أن الميت الذي يفعل له ذلك لا يعذب في قبره).

وأن يمكث جماعة بعد الدفن يسألون له التثبيت ويستغفرون له؛ لأنه حينئذٍ في سؤال منكر ونكير.

وندب تلقين بالغ ومجنون سبق له تكليف ولو شهيداً بعد تمام الدفن، وهو يا عبد الله ابن أمته ثلاثاً اذكر ما خرجت عليه .. إلخ، وهو مشهور.

وأن يرفع القبر قدر شبر، وتسطيحه أولى من تسنيمه.

ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لا محرمية، وكذا معها، أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند (م ر)، وهذا في الابتداء.

أمَّا في الدوام، كأن يدخل ميت على ميت .. فحرام إلا إن بلي الأول بالكلية حتى عظامه إلا لضرورة.

ولو حفر قبراً فوجد عظام الميت قبل تمام الحفر .. أعاده حتماً، ولا يتم الحفر إلا لضرورة، أو بعده جعله في جانب من القبر ودفن الميت معه فيه، وإذا جاز الجمع .. قدم أفضلهما، لا فرع على أصل من جنسه؛ لحرمته، فإن كانا من جنسين .. قدم الذكر.

وكره أن يجعل تحته فرش أو مخدة أو صندوق؛ لأنه إضاعة مال لغير غرض شرعي.

نعم؛ إن احتيج لصندوق لنحو نداوة الأرض .. لم يكره، ونفذت وصيته به.

وجاز بلا كراهة دفن بليل مطلقاً، ووقت كراهة الصلاة إن لم يتحره، وإلا .. كره كراهة تحريم.

وليس من التحري التأخير إليه؛ لكثرة المصلين، والدفن في غيرهما أفضل.

والدفن بمقبرة؛ لينال دعاء الزائرين أفضل، وكره مبيت بمقبرة حيث لم تكن مسكونة ولا اجتماع، وإلا .. فلا كراهة.

<<  <   >  >>