(ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه) ولو نحو جنب، أي: يحرم ذلك وإن لم يؤد الغسل لإزالة دم الشهادة؛ إشارة إلى تطهير الله لهم بالشهادة، وأنه تعالى يتولى مكافأتهم من غير واسطة بدعاء لهم من مصل، ولا غيره؛ تنويهاً بمحبته تعالى لهم، وإعلاء منزلتهم.
(وهو) أي: (الشهيد)(من) أي: مسلم ولو قناً ولو أنثى وغير مكلف (مات في قتال الكفار).
قال (ق ل): (أو كافر واحد ولو مرتداً، أو في قطع طريق أو صيال أو قتله كافرٌ استعان به البغاة أو عكسه) اهـ
أو انقضت الحرب ولم تبق فيه حياة مستقرة (بسببه) -اي: القتال- ولو برمح دابة له، أو قتله مسلم خطأ، أو عاد إليه سهمه، أو سقط من دابته وإن لم يكن به أثر دم.
وخرج بـ (قتال الكفار): قتلهم أسيراً صبراً، وموته حال القتال بنحو حمى، وجرحه فيه مع بقاء الحياة المستقرة بعد انقضائه فيه وإن قطع بموته.
وتجب إزالة نجاسة غير دم الشهادة منه إن لم يعف عنها كبول وإن أدت إزالتها لإزالة دم الشهادة، وكذا دم شهادة أصابه من غيره، ونجاسة شهادة غير الدم ولو منه.
ويكفن في ثيابه الملطخة وغيرها من التي مات فيها ندباًً، ولا يجاب بعض الورثة لنزعها إن لاقت به، أمَّا كلهم .. فيجابون.
نعم؛ مالا يعتاد التكفين فيه كدرع وفرو .. لا يكفن فيه.
وإذا لم تكفه ثيابه التي مات فيها .. تممت إلى ثلاثة على ما مر.
وخرج بـ (الشهيد) المذكور: شهيد الآخرة، كمبطون وغريق وطالب علم، وقد استوعبتهم في "الأصل" فيغسل ويصلى عليه.
(ولا) يصلى أيضاً (على السقط) -بتثليث أوله- من السقوط، أي: تحرم عليه (إلا إذا ظهرت أمارات الحياة، كاختلاج) اختياري بعد انفصاله .. فهو كالكبير، وبالأولى ما لو علمت حياته بنحو صياح وإن لم ينفصل كله، وكذا إن بلغ ستة أشهر عند (م ر)، وإن لم تظهر فيه أمارة حياة.
(ويغسل) ويكفن ويدفن وجوباً (إن بلغ أربعة أشهر) أي: مئة وعشرون يوماً، وهي